كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 2)

أخرجه السبعة (¬1) (وأقله) بالنسبة للقائم - عند الحنفيين والشافعى وأحمد والجمهور - انحناؤه بالرأس بحيث لومدّ يديه لمس ركبتيه إذا كان معتدل الخلقة لا طويل اليدين ولا قصيرهما. وبالنسبة لغير الوسط الانحناء بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه لو كان وسطا (وقالت) المالكية: أقله أن ينحنى حتى تقرُب راحتاه من ركبتيه إن كان متوسط اليدين، بحيث لو وضعهما لكاننا على رأس الفخذين مما يلى الركبتين (وأكمله) عند الكل: يكون بتسوية الرأس والعجز والاعتماد بيديه على ركبتيه وتفريج أصابعه وبسط ظهره (لقول) أى حُميد الساعدى رضى الله عنه: " كان النبىّ صلى الله عليه وسلم إذا ركع اعتدل ولم يُصَوّبْ رأسه ولم يُقْنِعْه ووضَع يديه على ركبتيه " أخرجه النسائى (¬2) {196}
" وأقله " بالنسبة للقاعد - عند الحنفيين - يحصل بطأطأة الرأس مع انحناء الظهر. وأكمله أن تحاذى جبهتُه قدّام ركبتيه (وعند) الشافعية وأحمد: أقله للقاعد مقابلة وجهه ما أمام ركبتيه. وأكمله عند الشافعية أن تحاذى جبهته موضع سجوده بحيث تكون قريباً منه. وعند أحمد أن تتم مقابلة وجهه لما قدّامَ ركبتيه.
(6) السجود: هو فرض بالكتاب والسنة وإجماع الأمّة. وتكريره
¬_________
(¬1) ص 155 ج 3 - الفتح الربانى. وص 141 ج 1 - مجتبى (فرض التكبيرة الأولى) وص 249 ج 1 - تحفة الأحوذى (وصف الصلاة) وتقدم باقى المراجع رقم 159 ص 111 (استقبال القبلة).
(¬2) ص 159 ج 1 - مجتبى (الاعتدال فى الركوع) و (لم يصوّب رأسه .. ) أى لا يميل بها إلى أسفل، ولا يرفعها أعلى من ظهره. فالتصويب انخفاض الرأس إلى أسفل (ويقنع) من أقنع إذا رفع رأسه حتى تكون أعلى من ظهره.

الصفحة 147