كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 2)

عُمير بن عمران. وهو ضعيف (¬1) {277}
(وقال) الجمهور: المستحب حال الرفع مدّ الأصابع مضمومة (وقال) الغزالى: لا يتكلف ضمَّا ولا تفريقا، بل يتركهما على حالهما (وقال) مالك: يرفع يديه حال التكبير إلى منكبيه جاعلا بطونهما إلى الأرض وظهورهما إلى السماء (ويجمع) بين أحاديث الرفع إلى الأذنين وأحاديث الرفع إلى المنكبين بأنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذْر منكبيه بحيث تحاذى أطراف أصابعه أعلى أذنيه، وإبهاماه شحمتى أذنيه وراحتاه منكبيه. أو أنه صلى الله عليه وسلم فعل هذا تارة وذلك تارة. وصحح الرافعى أنه يبتدئ الرفع من ابتداء التكبير. ولا حدّ لهما فى الانتهاء والكل واسع. والخلاف إنما هو فى الأكمل. وأصل السنة يحصل بأى كيفية وردت لصحة الروايات بكل
(وقال) داود والأوزاعى وابن خزيمة والنيسابورى وأحمد بن سيَّار: يجب رفع اليدين للتحريمة (وقال) الحافظ: ونقل بعض الحنفية عن أبى حنيفة أنه يأثم تاركه (¬2). ولا دليل على الوجوب ولا على بطلان الصلاة بالترك.
هذا. والمرأة ترفع يديها حذاء مَنْكِبيها على الصحيح عند الحنفيين لما رواه الخلاّل بإسناده على أم الدرداء وحفصة بنت سيرين أنهما كانتا ترفعان أيديهما. وبه قال الأئمة الثلاثة إلا أن رفعها يكون دون رفع الرجل.
(وعن أحمد) لا يشرع الرفع فى حقها لأنه فى معنى التجافى، وهو غير مشروع لها.
والحكمة فى شرع رفع اليدين عند الإحرام تعظيم الله تعالى والإشارة
¬_________
(¬1) ص 102 ج 2 - مجمع الزوائد (رفع اليدين فى الصلاة).
(¬2) ص 149 ج 2 - فتح البارى قبل (رفع اليدين إذا كبر).

الصفحة 212