كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 2)

مثلّ ذلك إذا قَضى قراءتَه وأراد أن يركع ويصنعُه إذا رفع رأسه من الركوع. ولا يرفع يديه فى شئ من صلاته وهو قاعد. وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر. أخرجه أحمد والأربعة وقال أبو داود. وفى حديث أبى حُمَيْدٍ الساعدِىِّ حين وصف صلاةَ النبى صلى الله عليه وسلم: إذا قام من الركعتين كبَّر ورفع يديه حتى يُحاذىَ بهما مَنكِبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة وصححه أحمد والترمذى (¬1) {280}
(وقال) صاحب التهذيب: لم يذكر الشافعى رفع اليدين إذا قام من ركعتين. ومذهبه اتباع السنة وقد ثبت ذلك. وقد روى جماعة من الصحابة رفع اليدين فى هذه المواضع الأربعة. منهم على وابن عمر وأبو هريرة وأبو حُميد بحضرة أصحابه وصدقوه كلهم (أما لقول) الشيخ أبى حامد فى التعليق: انعقد الإجماع على أنه لا يرفع فى هذه المواضع " فاستدلاله " بالإجماع على نسخ الحديث مرود غير مقبول ولم ينعقد الإجماع على ذلك أهـ بتصرف (¬2)
(واختلفت) الرواية عن مالك: " فروى ابن القاسم عنه عدم الرفع عند الركوع والرفع منه والقيام من اثنتين. وبه قال الحنفيون والثورى وغيرهم (لحديث) البراء بن عازب أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتَح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أُذُنَيه ثم لا يعود " أخرجه أبو داود والدار قطنى والطحاوى والبيهقى. وفى سنده يزيد بن أبى زِاد وهو ضعيف (¬3) {281}
¬_________
(¬1) ص 164 ج 3 - افتح الربانى. وص 149 ج 5 - المنهل العذب. وص 147 ج 1 - ابن ماجه (رفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه م الركوع) ولا مفهوم لقوله: المكتوبة إذا النافلة كذلك. ولعله قيد بالمكتوبة نظرا لما رآه (وهو قاعد) أى لا يرفع يديه حال الرفع من السجود ولا الهوى إليه. والمراد بالسجدتين الركعتان، كما فى الروايات الأخرى.
(¬2) ص 448 ج 3 - شرح المهذب.
(¬3) ص 155 ج 5 - المنهل العذب = (من لم يذكر الرفع عند الركوع). وص 110 - الدار قطنى. وص 132 ج 1 - شرح معانى الآثار. وص 76 ج 2 - بيهقى (من لم يذكر الرفع إلا عند الافتتاح).

الصفحة 214