كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 2)

وهو سنة قيام طويل - وما يقوم مقامه - فيه ذكر مسنون فيضع حال الثناء والقراءة والقنوت وبين تكبيرات الجنازة (لقول) وائِل بنِ حَجْرٍ: " رأيت النبى صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما فى الصلاة قبض بيمينه على شماله " أخرجه النسائى (¬1) {283}
(واختلفوا) فى كيفية القبض وموضعه (فقال) الحنفيون والثورى وإسحاق وأبو إسحاق المروزى الشافعى: يسنّ القبض بخنصر وإبهام اليمنى على رسغ اليسرى واضعاً باطن كف اليمنى على ظاهر كف اليسرى، مادًّا باقى الأصابع على ساعده. ويضعها الرجل تحت سرته (قال) الحجاج بن حسّان: سألت أبا مِجُلز " لاحِقَ بنَ حُميد " كيف يضع؟ قال يضع باطنَ كفّ يمينه على ظاهر كف شماله ويجعلُهما أسفل عن السُّرة. أخرجه أبو بكر بن أبى شيبة (وأما) المرأة فتضع يديها على صدرها، لأنه أستر لها.
(ومشهور) مذهب أحمد أنه يسن قبض اليمين على ركوع الشمال وجعلهما تحت السرة (لقول) علّى رضى الله عنه: إن من السنة فى الصلاة وضعَ الكف على الكف تحت السرة " أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقى. وفى سنده عبد الرحمن بن إسحاق عن زيادة بن زيد وفيهما مقال (¬2) {284}
(وعن) أحمد أنه يضعهما فوق السرة (لقول) وائل بن جُحْر: " صليتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره " أخرجه ابن خزيمة وصححه (¬3) {285}
¬_________
(¬1) ص 141 ج 1 - مجتبى (وضع اليمين على الشمال فى الصلاة).
(¬2) ص 171 ج 3 - الفتح الربانى. وص 163 ج 5 - المنهل العذب (وضع اليمينى على اليسرى فى الصلاة. وص 31 ج 2 - بيهقى.
(¬3) ص 204 ج 2 - نيل الأوطار (وضع اليمين على الشمال).

الصفحة 218