كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 2)

والبعد عن العبث (روى) أبو حنيفة عن حّمادٍ عن إبراهيم أنّ النبى صلى الله عليه وسلم كان يعتِمد بيمينه على يساره يتواضع بذلك لله عز وجل. أخرجه أبو يوسف ومحمد بن الحسن فى الآثار وابن خسرو (¬1) {288}
(واختلف) على مالك فروى ابن القاسم عنه أنه لا بأس به فى النافلة وأنه مكروه فى الفريضة. لكن الأحاديث الصحيحة الكثيرة المتقدمة عامة تشمل الفرض والنفل. ولا دليل على التفرقة. ولذا روى عنه مطرِّف وابن الماجشون وأشهب وغيرهم أنه لا باس به فى الفريضة والنافلة.
(وقال) ابن عبد البر: لم يأت عن النبى صلى الله عليه وسلم فيه خلاف. وهو قول جمهور الصحابة والتابعين. وذكره مالك فى الموطأ، ولم يحرك ابن المنذرة وغيره عن مالك غيره (¬2) أهـ. يشير " إلى حديث " أ [ى حازِم بن دينار عن سهِل بن سعدٍ قال: " كان الناس يؤمَرون أن يضَع الرجلُ اليد اليمنى على ذراعه اليسرى فى الصلاة. قال أبو حازم ل أعلم إلا أنه يَنمى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم " أخرجه مالك وأحمد والبخارى، وصححه النووى (¬3) {289}
(وعلى الجملة) فالأحاديث مثبتة لهذه السنة قولا وفعلا وتقريرا. وليس عند من نفاها دليل على أنه صلى الله عليه وسلم سدل يديه أو أمر به. ولم يُرو عن صحابى قط القول به، إلا رواية ضعيفة عن ابن الزبير. ورواية القبض عنه أصح
¬_________
(¬1) انظر رقم 332 ص 67 آثار أبى يوسف.
(¬2) ص 286 ج 1 - زرقانى (وضع اليدين إحداهما على الأخرى فى الصلاة).
(¬3) ص 286 منه. وص 172 ج 3 - الفتح الربانى. وص 152 ج 2 فتح البارى (وضع اليمنى على اليسرى فى الصلاة) و " ينمى " كيرمى، أى يرفع.

الصفحة 220