كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 2)

(قال) زُرْعة بن عبد الرحمن: سمعت ابن الزبير يقول: صَفّ القدمين ووضعُ اليد على اليد من السنة. أخرجه أبو داود (¬1).
(قال) ابن عبد البر: لم يزل مالك يقبض حتى لقى الله عز وجل أهـ " ما روى " عن مالك من الإرسال وصار إليه بعض أصحابه " فسببه " أن الخليفة المنصور ضربه على يديه فشَلَّت فلم يستطع ضمها إلى الأخرى لافى الصلاة ولا فى غيرها. فرآه الناس يرسل فقالوا: آخر الأمرين من فعل مالك الإرسال ولم يتفطنوا للسبب (ومنه تعلم) أنّ الثابت الصحيح عن مالك القول بسنية قبض اليدين فى الصلاة مطلقا.
(فائدة) قال الحنفيون: توضع اليمنى على اليسرى بمجرّد الفراغ من التكبير بلا إرسال. وهو الأصح عند الشافعية لما فيه من قلة الحركة فى الصلاة (وقالت) الحنبلية: يسن إرسال اليدين عقب الإحرام من غير ذكر لعدم وروده. ثم يقبض لما روى أنه صلى الله عليه وسلم كان يُرسِلُ يديه إذا كبّر. وإذا أراد أن يقرا وضع يده اليمنى على اليسرى. (وأجاب) الأولون بأنه على فرض ثبوته، فالمراد بالإرسال فيه إرسال اليدين إلى الصدر، لا أنه كان يرسلهما ثم يستأنف رفعها. أفاده الحافظ على التلخيص.
(6) ويسنّ - عند جمهور العلماء - لكل مصل أن يأتى بدعاء الاستفتاح سرًّا بعد تكبيرة الإحرام بأى صيغة وردت (والمختار) عند الحنفيين وأحمد أن يكون بما فى حديث عائشة رضى الله عنها قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمُك وتعالى جدُّك ولا إله غيرك. أخرجه أبو داود وقال: هذا الحديث ليس بالمشهور. والدار قطنى وقال: ليس بالقوىّ. وأخرجه من عدة طرق
¬_________
(¬1) ص 158 ج 5 - المنهل العذب (وضع اليمنى على اليسرى فى الصلاة).

الصفحة 221