كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 2)

صريحاً فى أنها من السورة، لاحتمال أنه ابتدأ بها للتبرك.
ومما تقدم تعلم أنه لا وجه لمن قال بكراهة البسملة فى الصلاة وأنها ليست فى القرآن (قال) الشوكانى: وقد أجمعت الأمة على انه لا يكفر من أثبتها ولا من نفاها، لاختلاف العلماء فيها، بخلاف ما لو نفى حرفا مجمعاً عليه أو أثبت ما لم يقل به أحد، فإنه يكفر بالإجماع ولا خلاف أنها بعض آية من سورة النمل، ولا فى إثباتها خطا فى أوائل السور فى المصحف إلا فى أول سورة التوبة. ولا خف بين القرّاء السبعة فى تلاوتها فى أول الفاتحة وأول كل سورة إذا ابتدأ بها القارئ ما خلا سورة التوبة. أما إذا وصلها بسورة سابقة، فأثبتها ابن كثير وقالون وعاصم والكسائى إلا فى أول التوبة. وحذفها أبو عمرو وحمزة وورش وابن عامر (¬1).
(9) ويسن كل مصل التامين بعد الفاتحة (لحديث) أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أمّن الإمام فأمّنوا. فإن مَنْ وافق تأمينهُ تأمينَ الملائكِة غُفر له ما تقدّم من ذنبه " أخرجه السبعة (¬2) {305}
وفى رواية: إذا قام الإمام غيرِ المغضوبِ عليهم ولا الضالِّينَ، فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين. وإن الإمام يقول آمين. فمن وافق تأمينُه تأمينَ الملائكة عِفُر له ما تقدّم من ذنبه " أخرجه أحمد والنسائى (¬3) {306}
¬_________
(¬1) ص 118 ج 2 - نيل الأوطار.
(¬2) ص 204 ج 2 - الفتح الربانى. وص 178 ج 2 - فتح البارى (جهر الإمام بالتامين) وص 128 ج 4 - نووى (التسميع والتحميد والتأمين) وص 39 ج 6 - المنهل العذب. وص 147 ج 1 - مجتبى (جهر الإمام بآمين).
(¬3) ص 203 ج 3 - الفتح الربانى. وص 147 ج 1 - مجتبى (الأمر بالتأمين خلف الإمام) (فمن وافق) المراد بالموافقة ف وقت التأمين بأن يؤمن مع تأمينهم والحكمة فى طلب الموافقة فى القول والزمان حمل المأموم على الاهتمام بالإتيان بالوظيفة ف محلها. وقيل: المراد الموافقة فى الصفة والخشوع والإخلاص

الصفحة 234