كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 2)

ولا تنافى بين الروايتين فإن قوله إذا أمّن الإمام، أى إذا أراد التأمين فأمّنوا معه، فإن الملائكة تؤمِّن معه. وقيل يؤخذ من الروايتين تخيير المأموم فى التامين مع الإمام أو بعده. قاله الطبرى.
والأمر فى هذا الحديث محمول على الندب عند الجمهور. وبه قال الحنفيون والثورى وأحمد والشافعى. وكذا المالكية فى حق المأموم والمنفرد. أما الإمام فالمشهور عندهم أنه يؤمن فى السرية فقط، وقيل لا يؤمّن أصلا، وقيل يؤمن مطلقا. وهذا الذى يشهد له الدليل.
(فائدة) ظاهر الحديث أنه يسنّ الاقتصار على التأمين بعد الفاتحة لكن (روى) وائل بن حُجْرٍ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال " غير المغضوب عليهم ولا الضالين " قال: ربِّ اغفر لى آمين " أخرجه البيهقى والطبرانى. وفى سنده أحمد بن عبد الجبار العطاردى وثقه الدار قطنى وأثنى عليه أبو كريب وضعفه جماعة، وقال ابن عدى لم أر له حديثاً منكرا (¬1) {307}
وأما زيادة ولو الدىّ وللمسلمين بعد رب اغفر لى، فلم يرد ما يدل عليها.
(واختلفوا) فى صفة التأمين (فقال) الحنفيون ومالك: يسنّ الإسرار به ف السرية والجهرية، لأنه دعاء فاستحب إخفاؤه كالتشهد (ولحديث) شعبة عن سلمه بن كُهيل بسنده إلى وائل بن حُجْر قال: " صلى بنا النبى صلى الله عليه وسلم فلما قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال آمين وأخفى بها صوته " أخرجه أحمد والحاكم فى كتاب القراءة وقال: صحيح الإسناد والدار قطنى.
¬_________
(¬1) ص 58 ج 2 - بيهقى (جهر الإمام بالتأمين) وص 113 ج 2 - مجمع الزوائد (التأمين).

الصفحة 235