كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 2)

(10 - 14) قد اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على أنه يسن فى الركوع أخذ الركبتين باليدين وتفريج الأصابع فى الركوع وبسط الظهر. وتسوية الرأس بالعجز. ومباعدة المرفقين عن الجنبين لما تقدم فى بحث الركوع (ولحديث) أنس أنّ النبى صلى الله عليه وسلم قال له: " يا بُنَىّ إذا ركعتَ فضَعْ كفَّيْك على رُكْبتيك، وفرِّج بين أصابعك، وارفع يديك عن جَنْبين " أخرجه الطبرانى فى الصغير والوسط (¬1) {312}
(ولقول) عائشة من حديث طويل: " وكان - أى النبى صلى الله عليه وسلم - إذا ركع لم يُشْخصْ رأسه ولم يُصَوِّبْه ولكنْ بين ذلك " أخرجه مسلم (¬2) {313}
(وأما قول) ابن مسعود رضى الله عنه: " إذا ركع أحدكم فليفرِش ذراعيه على فخِذيه ولْيُطبّق بين كفَّيه فكأنى أنظُرُ إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم " أخرجه مسلم وأبو داود (¬3) {314}
(فمنسوخ) بحديث مُصْعَبِ بن سعد قال: " صليتُ إى جنْب أبى فجعلتُ يَدىّ بين رُكْبتى فنهانى عن ذلك فُعدتُ فقال: لا تصنعْ هذا فإنا كنا نفعله فنُهينا عن ذلك وأُمِرنْا أن نضع أيديَنا على الركَب"أخرجه السبعة (¬4) {315}
¬_________
(¬1) ص 372 ج 1 - نصب الراية.
(¬2) ص 213 ج 4 - نووى (ما يجمع صفة الصلاة .. ) (لم يشخص) م أشخص أى لم يرفع رأسه حتى تكون أعلى من ظهره (ولم يصوبه) من التصويب أى لم يخفضه خفضا بليفا.
(¬3) ص 16 ج 5 - نووى (وضع الأيدى على الركب فى الركوع) وص 313 ج 5 - المنهل العذب (أبواب الركوع والسجود) (وليطبق) من التطبيق وهو الجمع بين الكفين ووضعهما بين الفخذين حال الركوع.
(¬4) ص 253 ج 3 - الفتح الربانى. وص 185 ج 2 - فتح البارى (وضع الأكف على الركب فى الركوع) وص 17 ج 5 - نووى. وص 313 ج 5 - النهل العذب. وص 159 ج 1 - مجتبى (نسخ ذلك).

الصفحة 238