كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 2)

وغيرهما (الرابع) أنه الموافق لنهى النبى صلى الله عليه وسلم عن بروك كبروك الجمل فى الصلاة، بخلاف حديث أبى هريرة (الخامس) أن أكثر الناس عليه (السادس) أنه حديث فيه قصة محكية سيقت لحكاية فعله صلى الله عليه وسلم. فهو أولى أن يكون محفوظا، لأن الحديث إذا كان فيه قصة محكية دل على أنه حفظ. (السابع) أن الأفعال المحكية فيه كلها ثابتة صحيحة من رواية غيره. فهى أفعال معروفة صحيحة. وهذا واحد منها فله حكمها. ومعارضه ليس مقاوماً له. فيتعين ترجيحه والله أعلم (¬1).
(وخالفه) الشوكانى فقال: ومن المرجحات لحديث أبى هريرة أنه قول.
وحديث وائل حكاية فعل. والقول أرجح. مع أنه قد تقرّر فى الأصول أن فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض قوله الخاص بالأمّة. ومحل النزاع م هذا القبيل. وأيضاً حديث أبى هريرة مشتمل على النهى المقتضى للحظر.
وهو مرجح مستقل ولذا قال النووى: لا يظهر لى ترجيح أحد المذهبين أهـ (¬2)، والخلاف إنما هو فى الأفضل. وأىّ الكيفيتين فعل المصلى فصلاته صحيحة.
(17 إلى 22) ويسن فى السجود تمكين الجبهة والأنف وسائر أعضاء السجود من الأرض حال السجود. ووضع الوجه بين الكفين. وضم أصابع اليدين محاذية الأذنين. وجافاة الرجل مرفقيه عن جنبيه ومجافاه بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه فى السجود. وتوجيه المصلى أصابع يديه ورجليه نحو القبلة حال السجود لأنّ النبى صلى الله لعيه وسلم كان يفعل ذلك فى سجوده " ففى حديث " وائِل بنِ حُجْرِ قال: صليت مع النبى صلى الله عليه وسلم فكان إذا
¬_________
(¬1) ص 56 إلى 59 ج 1 - زاد المعاد (كيفية سجوده صلى الله عليه وسلم).
(¬2) ص 283 ج 2 - نيل الأوطار (هيئات السجود وكيف الهوى إليه).

الصفحة 243