كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 2)

ثم يَهْوى إلى الأرض فُيجافى يديه عن جَنْبيه ثم يرفع رأسه ويَثنى رجله اليسرى ويقعد عليها ويفتح أصابع رجليه إذا سجد ثم يسجد ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى ثم يصنع فى الأخرى مثل ذلك إلى أن قال: حتى إذا كانت السجدة التى فيها التسليم أخّر رجله اليسرى وقعد متورّكا على شقه الأيسر. أخرجه ابن ماجه والترمذى وقال: حسن صحيح وأبو داود. وفى رواية له: فإذا قعد فى الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى فإذا كان فى الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة (¬1). {336}
(والحكمة) فى ذلك أن الافتراش اقرب إلى تذكر الصلاة وعدم اشتباه عدد الركعات، ولأنّ السنة تخفيف التشهد الأوّل فيجلس مفترشاً ليكون أعون له وأمكن. وإذا جلس المسبوق مع الإمام فلى آخر صلاته ن فالصحيح أنه يجلس مفترشاً لأنه ليس آخر صلاته. وقيل يتورّك تبعاً للإمام. وقيل إن كان جلوسه فى محل التشهد الأول له افترش، وإلا تورّك لأن جلوسه حينئذ لمجرّد المتابعة. وإذا جلس فى آخر صلاته وعليه سجود سهو افترش على الأصح. وقيل يتورّك لأنه آخر صلاته. أفاده النووى (¬2).
(وقال) أحمد: إذا كان الصلاة ذات تشهدين يستحب الافتراش فى الأوّل والتورّك فى الثانى. وإن كانت ذات تشهد واحد يستحب فيه الافتراش (قال) ابن قدامه: ولنا حديث وائل بن حُجْر أن النبى صلى الله عليه وسلم
¬_________
(¬1) ص 169 ج 1 - ابن ماجه (إتمام الصلاة). وص 249 ج 1 - تحفة الأحوذى (وصف الصلاة) وص 131 ج 5 - المنهل العذب (فاتتاح الصلاة).
(¬2) ص 451 ج 3 - شرح المهذب.

الصفحة 248