كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 2)

و (لحديث) ابن مسعود رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " صلاةُ الوسطى صلاةُ العصر " أخرجه مسلم الترمذى وقال حديث صحيح (¬1) {39}
(وهذا) مذهب الحسن البصرى والجمهور (قال) الماوردى: هذا مذهب الشافعى رحمه الله لصحة الأحاديث فيه. وإنما نص على أنها الصبح لأنه لم يبلغه الأحاديث الصحيحة فى العصر ومذهبه اتباع الحديث أهـ (¬2) (وقال) ابن عباس وابن عمر رضى الله عنهم. الصلاة الوسطى صلاة الصبح. وله قال مالك والشافعى (قال) ابن عباس رضى الله عنهما " أدْلج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عرّس فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس أو بعضُها، فلم يُصلِّ حتى ارتفعت الشمسُ. وهى الصلاة الوسطى " أخرجه النسائى (¬3) {40}
(وهو) معارض (بما روى) ابن عباس قال: قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم عدوّا فلم يفرغ منهم حتى أخر العصر عن وقتها. فلما رأى ذلك قال: " اللهم من حبَسنا عن الصلاة الوسطى فاملأ بيوتهم نارا، أو قبورهم نارا أو نحو ذلك " أخرجه أحمد والطبرانى فى الكبير والأوسط ورجاله موثقون (¬4)
¬_________
(¬1) ص 160 ج 1 تحفة الأحوذى.
(¬2) ص 128 ج 5 شرح مسلم.
(¬3) ص 395 ج 1 نيل الأوطار (بيان أنها الوسطى) وأدلج، أى سار الليل كله. و (عرس) من التعريس، أى نزل آخر الليل ليستريح.
(¬4) ص 261 ج 2 - الفتح الربانى. وص 309 ج 1 مجمع الزوائد (الصلاة الوسطى) (والعدو) كفار غزوة الأحزاب (الخندق).

الصفحة 25