كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 2)

للدّعاء، ووضع يده اليسرى على رجله اليسرى " أخرجه النسائى (¬1) {337}
(الثانية) أن يضع يديه على فخذيه وأطراف أصابعه على طرفى ركبتيه وعند الشهادة يقبض أصابع اليمنى إلا المسبِّحة فإنه يرسلها ويشير بها عند النفى ويضعها عند الإثبات (لحديث) ابن عمر " كان صلى الله عليه وسلم إذا جلس فى الصلاة وضع كفّه اليمنى على فخِذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعُه التى تلى الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى " أخرجه أحمد ومسلم والنسائى وأبو داود (¬2) {338}
(قال) ابن الهمام: ولاشك أن وضع الكف مع قبض الأصابع لا يتحقق، فالمراد والله أعلم، وضع الكف ثم قبض الأصابع عند الإشارة وهو المروى عن محمد وأبى يوسف فى كيفيتها (¬3).
(الثالثة) أن يضع يديه على فخذيه مبسوطتين وعند الشهادة يقبض م يده المينى الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام والوسطى، ويشير بالمسبِّحة عند النفى ويضعها عند الإثبات (لقول) وائل بن حُجْر فى صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحدَّ مِرْفقه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض ثِنْتين وحلق حَلقْه ورأيته يقول هكذا وحلق بِشْرٌ الإبهام والوسطى وأشار بالسبابة " أخرجه النسائى وأبو داود (¬4) {339}
¬_________
(¬1) ص 173 ج 1 - مجتبى (موضع اليدين عند الجلوس للتشهد).
(¬2) ص 16 ج 4 - افتح الربانى 3. وص 81 ج 5 - نووى (صفة الجلوس فى الصلاة) وص 101 ج 6 - المنهل العذب (الإشارة فى التشهد).
(¬3) ص 221 ج 1 - فتح القدير (صفة الصلاة).
(¬4) ص 63 ج 6 - المنهل العذب (كيف الجلوس فى التشهد) و (حدّ مرفقه) أى طرفه. وهو مرفوع مبتدأ. ويحتمل أنه فعل = ماض يعنى رفع مرفقه عن فخذه (وقبض ثنتين) أى ما أصابعه وهما الخنصر والبنصر. ففى رواية البيهقى، ثم عقد الخنصر والبنصر ثم حلق الوسطى بالإبهام (انظر ص 131 ج 2 - بيهقى) و (حلقة) بسكون اللام جمعها حلق كقصعة وقصع. (بشر) بن المفضل شيح مسدد فى نسد الحديث.

الصفحة 250