كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 2)

(ومشهور) مذهب مالك أنه يستحب وضع اليدين على الفخذين أو الركبتين حال التشهد قابضاً أصابع يده اليمنى ماعدا السبابة فإنه يرسلها جاعلا جنبها إلى السماء مادّا الإبهام بجنبها على الوسطى محرّكا السبابة يميناً وشمالا إلى أن يفرغ من التشهد وما بعده (لقول) وائل بن حُجْر - فى صفة صلاة النبى صلى الله عليه وسلم - ثم قعد فافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبتِه اليسرى، وجعل حَدَّ مِرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم قبض ثلاثة من أصابعه وحلّق حلْقة ثم رفع أصبعَه فرايته يحُرِّكها يدعو بها " أخرجه أحمد والنسائى والبيهقى وقال: يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحريكها، فيكون موافقاً لرواية ابن الزبير (¬1) {340}
ويؤيد هذا الاحتمال ما فى رواية أبى داود السابقة عن وائل من قوله: وأشار بالسبابة (والحكمة) فى تحريك السبابة أن بها عرقا يتصل بالقلب فإذا تحركت تحرك وعلم أنه فى الصلاة وتنبه لوساوس الشيطان فلا يسهو فى صلاته. ولذا ورد أنها شديدة على الشيطان (روى) نافع أنّ ابن عمر رضى الله عنهما كان إذا جلس فى الصلاة وضع يديه على ركبتيه وأشار بأصبُعه وأتبعها بصرَه ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَهِىَ أشدُّ على الشيطان م الحديد " يعنى السبابة " أخرجه أحمد والبزار. وفى سنده كثير بن زيد.
¬_________
(¬1) ص 14 ج 4 - الفتح الربانى. وص 132 ج 2 - بيهقى (من روى أنه أشار بها ولم يحركها) ورواية ابن الزبير تأتى رقم 342.

الصفحة 251