كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 2)

وثقه ابن حبان، وضعفه غيره (¬1) {341}
(ولا ينافى) هذا ما فى حيدث عبد الله بن الزبير " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يُشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها " أخرجه أبو داود والبيهقى (¬2) {342}
(فإن فى صحة) هذه الزيادة " أعنى ولا يحركها " نظر فقد ذكر مسلم الحديث بطوله ولم يذكرها بل قال: عن ابن الزبير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد فى الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرشَ قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بأصبعه (¬3) {343}
وأيضاً فحديث وائل مقدم لصحته. وحديث ابن الزبير فيه مقال وعلى فرض التساوى فيحمل النفى فى حديث ابن الزبير على بعض الأحيان لبيان أن التحريك دائما ليس بواجب، وهذا هو الأقرب جمعاً بين الأحاديث.
(وقالت) الشافعية. المستحب أن يضع يديه على فخذيه حال التشهد قابضا أصابع اليمنى ماعدا السبابة فإنه يرسلها ويشير بها بلا تحريك عند قوله " إلا الله " إشارة إلى التوحيد والإخلاص ويديم رفعها حتى يقوم أو يسلم (لقول) ابن الزبير: كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدْعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بأصبعه السبابة، ووضع
¬_________
(¬1) ص 15 ج 4 - الفتح الربانى. وص 140 ج 2 - مجمع الزوائد (التشهد والجلوس والإشارة بالأصبع فيه) و (لهى أشد .. ) أى أن الإشارة بالسبابة عند التشهد أشد على الشيطان من الضرب بالحديد، لأنها تذكر العبد بوحدانية الله تعالى والإخلاص فى العبادة. وهذا أعظم شئ يكرهه الشيطان.
(¬2) ص 103 ج 6 - المنهل العذب (الإشارة فى التشهد) وص 132 ج 2 - بيهقى.
(¬3) ص 79 ج 5 - نووى (صفة الجلوس فى الصلاة ... ).

الصفحة 252