كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 2)

إبهامه على أصبعه الوسطى ويُلْقِم كفّه اليسرى ركبته. أخرجه مسلم (¬1) {344}
(وقالت) الحنبلية: يستحب للمصلى إذا جلس للتشهد وضعُ يديه على فخذيه باسطاً أصابع اليسرى موجهة للقبلة قابضاً الخِنصر والبنصَر من اليمنى محلقاّ الإبهام مع الوسطى مشيراً بالسباحة كلما مرّ على لفظ الجلالة إشارة للتوحيد. ولا يحرّكها بما تقدّم عن وائل بن حجر فى الكيفية الثالثة عند الحنفيين (¬2) (وعن) أحمد أنه يستحب ضم أصابعه الثلاث وعقد الإبهام مع الوسطى مشيراً بالسبابة (لحديث) عبد الله بن عمر أنّ النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد فى التشهد وضع يدَه اليمنى على ركبته اليمنى وعقَد ثلاثا وخمسين وأشار بالسبابة. أخرجه مسلم (¬3) {345}
(تنبيه) قد علم انه ورد فى وضع اليمين على الفخذ حال التشهد روايات مختلفة ذكر فى بعضها القبض دون البعض. والعمل بكل سائغ.
(25) جلسة الاستراحة: هى الجلوس بعد الرفع من السجدة الثانية من الركعة الأولى؛ وكذا من الثالثة فى الرباعية. وقد اختلف العلماء فى مشروعيتها (فقال) باستحبابها الشافعية وداود وأحمد فى آخر أمره.
لقول أبى قلابة: جاء مالك بنُ الحُويرث إلى مسجدنا فقال: والله إنى لأُصلى وما أريد الصلاة ولكنى أريد أن أُريكم كيف رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى فقعد فى الركعة الأولى حين رفع رأسه من السجدة الآخرة. أخرجه أحمد والبخارى وأبو داود والنسائى (¬4) {346}
¬_________
(¬1) ص 79 ج 5 - نووى (صفة الجلوس فى الصلاة .. ).
(¬2) تقدم رقم 339 ص 250.
(¬3) ص 80 ج 5 نووى (وعقد ثلاثا وخمسين) أى قبض الخنصر والبنصر والوسطى ووضع رأس إبهامه على المفصل الأوسط من الوسطى ورفع السبابة.
(¬4) ص 295 ج 3 - الفتح الربانى (جلسة الاستراحة) وص 205 ج 2 - فتح = البارى (كسف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة) وص 173 ج 1 - مجتبى (الاستواء للجلوس عند الرفع من السجدتين) وص 282 ج 5 - المنهل العذب (النهوض فى الفرد)

الصفحة 253