كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 2)

الكبَر أو أنه صلى الله عليه وسلم جلس لعلة من ضعف ونحوه، ولذا قال أبو إسحاق المروزى: إن كان المصلى ضعيفا جلس للراحة، وإن كان قوياً لم يجلس (وردّة) الحافظ فى الدراية بأنّ هذا تأويل يحتاج لدليل، وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم: " صلوا كما رأيتمونى أصلى (¬1) " ولم يفصل.
فالحديث حجة فى الاقتداء به فى ذلك. ولذا ثبت أنّ الإمام أحمد رجع إلى القول يجلسة الاستراحة (قال) ابن قدامة: واختلف الرواية عن أحمد هل يجلس للاستراحة؟ فروى عنه لا يجلس وهو اختيار الخرقى. والرواية الثانية أنه يجلس واختارها الخلال قال: رجع أبو عبد الله إلى هذا " يعنى ترك قوله بترك الجلوس " لما روى مالك بن الحويرث أنّ النبى صلى الله عليه وسلم كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. متفق عليه (¬2) وذكره أيضاً أبو حُميد ف صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو حديث حسن صحيح. فتعين اعمل به والمصير إليه. فإذا قلنا يجلس فيتحمل أنه يجلس مفترشا، وهو مذهب الشافعى (¬3).
(26) يسنّ عند الحنفيين وأحمد النهوض إلى غير الركعة الأولى صدور القدمين غير معتمد بيديه على الأرض (لقول) وائل بن حُجْرٍ فى صفة صلاته صلى الله عليه وسلم: وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذه. أخرجه أبو داود (¬4) {349}
(وقال) ابن عمر: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل
¬_________
(¬1) تقدم رقم 190 ص 142.
(¬2) تقدم رقم 347 ص 254.
(¬3) ص 571 ج 1 - مغنى.
(¬4) ص 279 ج 5 - المنهل العذب (كيف يضع ركبتيه قبل يديه).

الصفحة 255