كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 2)

على يديه إذا نهض فى الصلاة. أخرجه أبو داود والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين (¬1) {350}
(وقال) علىّ كرّم الله وجهه: إنّ من السنة فى الصلاة المكتوبة إذا نهض الرجل فى الركعتين الأُوليْين ألا يعتمدَ بيديه على الأرض إلا أن يكونا شيخا كبيرا لا يستطيع. أخرجه الأثرم (¬2) (وقال) مالك والشافعى: السنة أن يعتمد على يديه ف النهوض (قال) أبو قِلابة: كان مالك بن الحوَيرث يأتينا فيقول: ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيصلى فى غير وقت الصلاةِ فإذا رفع رأسه م السجدة الثانية استوى قاعدا ثم قام فاعتمد على الأرض. أخرجه النسائى (¬3) {351}
ولأن ذلك أعون للمصلى (وأجاب) الأوّلون عن الحديث بحمله على أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك حال ضعفه وكبر سنه. ومنه تعلم أنه لا خلاف فى جواز الاعتماد على الأرض باليدين حال النهوض لمن شق عليه القيام على صدور القدمين لضعف أو كبر أو سمن أو مرض.
(27) اتفق العلماء على أنه يسنّ التفريق بين القدمين حال القيام تفريقا يسيرا، غير أنّ المالكية عدّوه مندوبا. واختلفوا فى تقديره (فقدّره) الحنفيون بقدر أربع أصابع. فإن نقص أو زاد لغير عذر كسِمَن كره. وقدره الشافعية بشبر. والحنبلية والمالكية بالعرف بحيث لا يضمهما ولا يفرّقهما كثيرا حتى يتفاحش عرفا.
¬_________
(¬1) ص 106 ج 6 - المنهل العذب (كراهية الاعتماد على اليد فى الصلاة) وص 230 ج 1 - مستدرك.
(¬2) ص 572 ج 1 - مغنى.
(¬3) ص 173 ج 1 - مجتبى (الاعتماد على الأرض عند النهوض).

الصفحة 256