كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 2)

والحذف بفتح فسكون. عدم مدّه أزيد من حركتين. قال الترمذى وهو الذى يستحبه أهل العلم.
(33) ويجب عند الحنفيين جهر الإمام بالتحريمة وتبكير الانتقال والتسميع والسلام بقدر إسماع المأمومين وهو سنة عند الشافعية والحنبلية ومندوب عند المالكية. أما المؤتم والمنفرد فيقتصر كل على إسماع نفسه، فإن رفع صوته كره كما يكره " رفع الإمام " صوته زيادة على حاجة المأمومين " والتبليغ " عند عدم الحاجة إليه بأن كان يبلغ المأمومين صوت الإمام.
وأما عند الحاجة إليه فمستحب، لحديث عائشة رضى الله عنها فى قصة صلاة النبى صلى الله عليه وسلم وهو مريض قالت: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى جنبه يُسْمِع الناسَ. أخرجه مسلم (¬1) {361}
(قال الكمال) ابن الهمام وفى الدراية: وبه يعرف جواز رفع المبلغين أصواتهم فى الجمعة والعيدين وغيرهما أهـ. أقول ليس مقصوده خصوص الرفع فى زماننا بل أصل الرفع لإبلاغ الانتقالات. أما خصوص الذى تعارفوه فى هذه البلاد فلا يبعد أنه مفسد، فإنه غالبا يشتمل على مدّ همزة الله أو أكبر أو بائه وذلك مفسد. وغن لم يشتمل فإنهم يبالغون فى الصياح زيادة على حاجة الإبلاغ والاشتغال بتحرير النغم إظهاراً للصناعة النغمية لا إقامة للعبادة والصياح ملحق بالكلام أهـ (¬2).
(هذا) ويشترط لصحة صلاة الإمام أو المبلغ أن لا يقصد بالتحريمة الإعلام فقط. وإلا لم تنعقد صلاته اتفاقا وكذا إن قصد بها الإعلام والإحرام
¬_________
(¬1) ص 141 ج 4 - نووى (استخلاف الإمام إذا عرض له عذر).
(¬2) ص 262 ج 1 - فتح القدير (الإمامة) وقد سئل الأستاذ الشيخ محمد عبده مفتى الديار المصرية عن حكم تبليغ أحد المأمومين عند قلة الجماعة وسماعهم صوت الإمام، فقال: صرحوا بأن الإمام يجهر وجوبا بحسب الجماعة. فإن زاد عليه أساء. وصرحوا بأن التبليغ عند عدم الحاجة إليه بأن يبلغ الجماعة صوت الإمام مكروه = بل نقل بعضهم اتفاق الأئمة الأربعة على أن التبليغ حينئذ بدعة منكرة أى مكروهة وأما عند الاحتياج إليه فمستحب. وصرحوا بأن المبلغ تكره له الزيادة فى الإعلام على قدر الحاجة أهـ. وهو بعض فتوى صادرة من دار الإفتاء بمصر بتاريخ 2 رجب سنة 13187 مسجلة برقم 2 سجل و 380 مسلسلة. وسنذكرها بتمامها فى بدع الجمعة إن شاء الله تعالى.

الصفحة 262