كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 2)

سكتتين: سكتةً إذا كبرّ وسكتة إذا فرغ من قراءةِ غيرِ المغضوبِ عليهم ولا الضالين " أخرجه أحمد وأبو داود وهذا لفظه (¬1). {363}
(الثالثة) السكتة بين الفاتحة والسورة. وهى مستحية للإمام عند الشافعية والحنبلية. ليقرأ المأموم فيها الفاتحة، ويشتغل الإمام بالذكر والدعاء والقراءة سرا. ومكروهة عند الحنفيين ومالك لعدم ما يدل على مشروعيتها. واستدل الأولون بقول عروة بن الزبير: أما أنا فأغْتَمِ من الإمام اثنتين إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فأقرأ عندها وحين يختم السورة فأقرأ قبل أن يركع. وهذا يدل على اشتهار ذلك بينهم. رواه الأثرم (¬2)
(الرابعة) السكتة بعد قراءة وقبل الركوع. وهى سكتة لطيفة لفصل القراءة من الركوع وترادّ النَّفَس. وهى مستحبة عند الشافعى وأحمد وإسحاق (لقول) سمُرة: " حِفظتُ سكتتين فى الصلاة: سكتةً إذا كبر الإمام حتى يقرأ. وسكتة إذا فرغ من فاتحة الكتاب وسور عند الركوع. فأنكر ذاك عليه عمران بن حُصين، فكتبوا فى ذلك إلى المدينة إلى أبىّ فصدّق سَمُرة " أخرجه أبو داود وابن ماجه والدار قطنى (¬3) {364}
(2) يستحب للمصلى أن لا يجاوز بصرُه موضع سجوده حال القيام وغيره عند الشافعى وأحمد وهو ظاهر الرواية عند الحنفيين (قال) ابن قدامة: قال أحمد فى رواية حنبل: الخشوع فى الصلاة أن يجعل نظره موضع سجوده وروى ذلك عن مسلمة بن يسار وقتادة (¬4) (وقال) أبو هريرة: " كان النبى
¬_________
(¬1) ص 175 ج 3 - الفتح الربانى. وص 191 ج 5 - المنهل العذب (السكتة عند الافتتاح).
(¬2) ص 535 ج 1 - معنى.
(¬3) ص 190 ج 5 - المنهل العذب. وص 144 ج 1 - ابن ماجه (فى سكتتى الإمام).
(¬4) ص 644 ج 1 - مغنى (مستحبات الصلاة).

الصفحة 265