كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 2)

صلى الله عليه وسلم إذا صلى رفع بصرهَ إلى السماء فنزلت {قَدْ أَفْلَحَ المُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ} فطأطأ رأسه " أخرجه البيهقى والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين (¬1) {365}
(وقال) عد الله بن الزبير: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس فى التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بالسبابة ولم يُجاوز بصرهُ إشارتهَ " أخرجه أحمد والنسائى (¬2) {366}
" ولم يجاوز بصره إشارته " أى أنه يستحب للمصلى أن لا يرفع بصره حال التشهد إلى ما يجاوز الأصبع التى يشير بها. ولذا قالت الشافعية: يستحب نظره إلى سبابة اليمنى حال التشهد (وقالت) المالكية: يستحب أن يكون نظره موجهاً للقبلة. قال ابن رشد الذى ذهب إليه مالك أن يكون بصر المصلى أمام قبلته من غير أن يلتفت إلى شئ ولا يُنكِّس رأسه، وهو إذا فعل ذلك خشع بصره ووقع فى موضع سجوده على ما جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم (وقال) بعض الحنفيين: يندب نظر المصلى إلى موضع السجود حال القيام، وإلى ظهر القدمين حال الركوع، وإلى طرف أنفه حال السجود، وإلى حِجْره حال التشهد، وغلى المنكب الأيمن والأيسر حال السلام، لأن المقصود والخشوع وهذا أدعى له. ولم نقف على دليل لهذا التفصيل إلا ما حكى عن شَريك أنه قال: ينظر فى حال قيامه إلى موضع سجوده وفى ركوعه إلى قدميه وفى سجوده إلى أنفه، وفى التشهد إلى حِجْره (قال) العلامة
¬_________
(¬1) ص 283 ج 2 - بيهقى (لا يجاوز بصره موضع سجوده) وص 459 ج 2 - تفسير الشوكانى.
(¬2) ص 15 ج 4 - الفتح الربانى. وص 187 ج 1 - مجتبى (موضع البصر عند الإشارة وتحريك السبابة).

الصفحة 266