كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 2)

من حرمة رفع صوتها بحضرة الأجانب أن يكون عورة أهـ. ومنه تعلم بطلان ما قاله الشوكانى من أن الحنفيين يقولون ببطلان صلاة المرأة إذا صفقت إذا نابها شئ، وإنما تسبح كالرجل (وقالت) المالكية: يطلب التسبيح للرجل والنساء، لحديث سهل بن سعد الساعدى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " من نابه شئ فى صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التُفت إليه وإنما التصفيق للنساء " أخرجه مالك والشيخان وأبو داود (¬1) {374}
(قال) الزرقانى: وإنما التصفيق للنساء، أى هو من شأنهنّ فى غير الصلاة فلا ينبغى فعله فى الصلاة لالرجل ولالامرأة، بل التسبيح للرجال والنساء جميعا، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم " من نابه شئ " ولم يخص رجالا من نساء. هكذا تأوّله مالك وأصحابه ومن وافقهم على كراهة التصفيق للنساء (وتعقبه) ابن عبد البر بحديث حماد بن زيد عن أبى حازم عن سهل بن سعد أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " إذا نابكم ش فى الصلاة فلْيُسبِّح الرجالُ ولْيُصفِّق النساءُ " أخرجه البخارى وأبو داود (¬2) {375}
فقد فرّق بين حكم الرجال والنساء فهو قاطع فى محل النزاع (قال) القرطبى: القول بمشروعية والتصفيق للنساء هو الصحيح خبراً ونظرا، لأنها مأمورة بخفض صوتها فى الصلاة مطلقاً لما يخشى من الافتتان. ومنع
¬_________
(¬1) ص 296 ج 1 - زرقانى (الالتفات والتصفيق فى الصلاة). وص 115 ج 2 - فتح البارى (من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام .. ). وص 146 ج 4 - نووى. وص 44 ج 6 - المنهل العذب (التصفيق فى الصلاة).
(¬2) ص 146 ج 13 - فتح البارى (الإمام يأتى قوما فيصلح بينهم من كتاب الأحكام) وص 48 ج 6 - المنهل العذب (التصفيق فى الصلاة).

الصفحة 272