كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 2)

الرجال من التصفيق لأنه من شأن النساء (¬1).
(9) ما يقرأ فى الصلاة: اتفق العلماء على أنه لا يتعين شئ من القرآن لصلاة سوى الفاتحة للقادر عليها على ما تقدم بيانه، فأى شئ قرأ به المصلى بعدها أجزأه، غير أنه يستحب القراءة بطوال المفصل فى الصبح عند الأئمة الأربعة، وكذا الظهر عند غير الحنبلية، وبأوساطه فى العصر عند غير المالكية وفى العشاء اتفاقا، وكذا فى الظهر عند الحنبلية، وبقصاره فى المغرب اتفاقا وكذا فى العصر عند المالكية.
وطوال المفصل عند الحنفيين من الحجرات إلى الانشقاق، وأوساطه من سورة البروج إلى القدر، وقصاره من سورة لم يكن إلى آخر القرآن.
(وقالت) المالكية: طواله من الحجرات إلى النازعات. وأوساطه من سورة عبس إلى سورة الليل. وقصاره من سورة الضحى إلى الآخر.
(وقالت) الشافعية: طواله من الحجرات إلى المرسلات. وأوساطه من سورة عمّ إلى سورة والليل. والباقى قصاره. وبه قالت الحنبلية إلا أنهم قالوا: مبدأ المفصل من ق. وهناك بيان الوارد من القراءة فى الصلوات:
(أ) القراءة فى الصبح: كان النبى صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة فيها غالبا (قال) عبد الله بن السائب: " صلى لنا النبى صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون
أو ذكر عيسى، أخذت النبىَّ صلى الله عليه وسلم سَعْلة فركع " أخرجه مسلم (¬2) {376}
(وقال) أبو برزة: " كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى الصبح وكان يقرأ
¬_________
(¬1) ص 297 ج 1 - زرقانى الموطأ.
(¬2) ص 177 ج 4 - نووى (القراءة فى الصبح).

الصفحة 273