كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 2)

الصبح أو الظهر فيقرأ سورتين من طوال المفصل أو أوساطه، أو فى صلاة العشاء فيقرأ بقصار المفصل او أوساطه: ويطمئن فى الركوع والرفع والسجود حسب الوارد عن رسوله الله صلى الله عليه وسلم " ويستدل " بحديث معاذ، فإن النبى صلى الله عليه وسلم إنما أنكر على معاذ قراءته البقرة فى صلاة العشاء، وأمر أن يقرا فيها من أوساط المفصل (قال) ابن القيم: وأما العشاء الآخرة فقرأ فيها صلى الله عليه وسلم بالتين والزيتون ووقت لمعاذ فيها والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى ونحوها. وأنكر عليه قراءته فيها بالبقرة بعدما صلى معه ثم ذهب إلى بنى عمرو بن عوف، فأعادها لهم بعدما مضى من الليل ما شاء الله وقرأ البقرة ولهذا قال: أفتان أنت يا معاذ؟ فتعلق النقادون بهذه الكلمة ولم يلتفتوا إلى ما قبلها ولا ما بعدها (¬1) (وقال) ابن عبد البر: التخفيف لكل إمام أمر مجمع عليه مندوب عند العلماء إليه لا أن ذلك إنما هو أقلّ الكما (وأما) الحذف والنقصان فلا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نقر الغراب ورأى رجلا يصلى ولم يتم ركوعه وسجوده فقال له: ارجع فصل فإنك لم تصل (وقال) لا ينظر الله إلى من لا يقيم صلبه فى ركوعه وسجوده (وقال) أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الماس صلاة فى تمام أهـ (قال) ابن دقيق العيد: وما احسن ما قال عن التخفيف من الأمور الإضافية، فقد يكون الشئ خفيفاً بالنسبة إلى عادة قوم طويلا بالنسبة إلى آخرين أهـ.
(فائدة) الحكمة فى إطالة الصبح والظهر أنهما فى وقت غفلة بالنوم آخر الليل وفى القائلة، فيطولهما ليدركهما المتأخر بغفلة ونحوها، والعصر
¬_________
(¬1) ص 53 ج 1 - زاد المعاذ (القراءة فى الصلاة).

الصفحة 281