كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 2)

أخرجه مالك والطحاوى (¬1) (وعن) عبُيد الله بن مقسم أنه سأل عبد الله ابن عمرو وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله رضى الله عنهم فقالوا: لا تقرءوا خلف الإمام فى شئ من الصلاة. أخرجه الطحاوى (¬2).
(وقال) أبو وائل: قال رجل لابن مسعود أقرأ خلف الإمام؟ قال أنصت للقراءة فإن فى الصلاة شَغْلا، وسيكفيك ذلك الإمام. أخرجه الطحاوى والبطرانى فى الكبير والأوسط بسند رجاله موثقون (¬3).
(وقال) ابن مسعود رضى لله عنه: ليتً الذى يقرأ خلف الإمام مُلئ فُوه ترابا (وقال) أبو حمزة قلت لابن عباس: أقرأ والإمام بين يدى؟ قال لا. أخرجهما الطحاوى (¬4) (وقالت) الشافعية: يجب على المؤتم قراءة الفاتحة فى السرية والجهرية وإن سمع قراءة الإمام (لقول) عُبادة بن الصامت: " صلى بنا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداةِ فثقُلتْ عليه القراءة فلما انصرف قال: إن لأراكم تقرءون وراءَ إمامكم؟ قلنا نعم والله يا رسول الله. قال فلا تفعلوا إلا بأمّ القرآن، فإنه لا صلاةَ لمن لم يقرا بها " أخرجه أحمد وأبو داود وابن حبان والدار قطنى وقال: هذا إسناد حسن ورجاله ثقات (¬5) {400}
¬_________
(¬1) ص 161 ج 1 - زرقانى (ترك القراءة خلف الإمام .. ). وص 129 ج 1 - شرح معانى الآثار.
(¬2) ص 129 منه.
(¬3) ص 110 ج 2 - مجمع الزوائد (القراءة فى الصلاة).
(¬4) ص 129 ج 1 - شرح معانى الآثار.
(¬5) ص 194 ج 3 - الفتح الربانى. وص 251 ج 5 - المنهل العذب (من ترك القراءة فى صلاته) وص 120 الدار قطنى (فقلت) أى شق عليه التلفظ والجهر بالقراءة. ويحتمل أن يراد أنها التبست عليه القراءة. ففى رواية لأبى داود: فالتسبت عليه القراءة.

الصفحة 285