كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 2)

عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر، وركعتين قبل الفجر لعى حال " أخرجه أحمد والشيخان والنسائى (¬1) {415}
وهناك البيان على ترتيب الحديث: -
(1) يتأكد صلاة أربع قبل الظهر بتشهدين وسلام، وركعتين بعده (لقول) أبى أيوب الأنصارى رضى الله عنه: " كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى قبل صلاة الظهر أربعا إذا زالت الشمس، فسألته عن ذلك. فقال: إن أبوابَ السماءِ تَفتّح فى هذه الساعة فأجِبّ أن يَصْعَدَ لى فيها خيرٌ. قلت أفى كلِّهن قراءة؟ قال نعم. قلت أَتَفْصِلُ بينهنَ بسلام؟ قال لا " أخرجه أحمد والطحاوى ومحمد بن الحسن وهذا لفظه (¬2) {416}
(وقال) عبد الله بن شقيق: " سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التطّوِع، فقالت: كان يصلى قبل الظهر أربعا فى بيتى، ثم يخرج فيصلى بالناس، ثم يرجع إلى بيتى فيصلى ركعتين " (الحديث) وفيه " وكان يصلى بهم العشاء ثم يدخل بيتى فيصلى ركعتين " أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود (¬3) {417}
(2) ويتأكد صلاة ركعتين بعد صلاة المغرب، لأن النبى صلى الله عليه وسلم لم يتركهما سفرا ولا حضرا (ولحديث) ابن عمر أن النبى صلى الله
¬_________
(¬1) ص 202 ج 4 - الفتح الربانى. وص 39 ج 3 - فتح البارى (باب الركعتين قبل الظهر). وص 253 ج 1 - مجتبى (المحافظة على الركعتين قبل الفجر).
(¬2) ص 201 ج 4 - الفتح الربانى. وص 198 ج 1 - شرح معانى الآثار.
(¬3) ص 198 ج 4 - الفتح الربانى. وص 8 ج 6 - نووى (فضل السنن الراتبة). وص 134 ج 7 - المنهل العذب (أبواب التطوع)

الصفحة 295