كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 2)

(وقد فرضت) ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة ونصف.
(قال) أنس بن مالك رضى الله عنه: " فُرِضَتْ على النبى صلى الله عليه وسلم ليلة أُسِرىَ به الصلاة خمسين، ثم نُقِصتْ حتى جُعِلتْ خمسا.
ثم نودِى يا محمد: إنه لا يُبدَّل القول لدىّ، وإن لك بهذا الخمس خمسين " أخرجه أحمد والنسائى والترمذى وقال حسن صحيح وهذا لفظه (¬1) {3}
أى أنها خمس فى العدد وخمسون فى الأجر: {مَنْ جاَء بِالْحَسْنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمثَالِهاَ} (¬2)
(وحكمة مشروعيتها) القيام بشكر المنعم وتكفير الذنوب بأدائها.
(روى) أبو هريرة أنّ النبى صلى الله عليه وسلم قال: " أرأيتُم لو أنّ نهراً بباب أحدِكم يغتسلُ فيه كلَّ يوم خمسَ مرات ما تقولون؟ هل يَبقى من دَرَنه؟ قالوا: لا يبقى من درَنه شئ، قال " فدّلك مثَلُ الصلوات الخمسِ يمحو الله بها الخطايا " أخرجه أحمد والشيخان (¬3) {4}
والإجماع على أنّ المفروض منها خمس (قال) طلحة بن عُبيد الله: جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم من قِبَل نْجدٍ ثائرَ الرأس يسألُ عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خمسُ صلوات فى اليوم والليلة. قال: هل علّى غيرهنّ؟ قال لا، إلا أن تطوّع " (الحديث) أخرجه مالك وأحمد والشيخان. (¬4)
¬_________
(¬1) انظر ص 197 ج 2 - الفتح الربانى. وص 77 ج 1 مجتبى (فرض الصلاة) وص 186 ج 1 تحفة الأحوذى (كم فرض الله على عباده من الصلاة)
(¬2) الأنعام: آية 160
(¬3) انظر ص 202 ج 2 - الفتح الربانى، وص 8 ج 2 فتح البارى (الصلوات الخمس كفارة) وص 170 ج 5 نووى (فضل المشى إلى الصلاة - المساجد).
(¬4) انظر ص 68 ج 1 - الفتح الربانى. ومن 78 ج 1 فتح البارى (الزكاة من الإسلام - الإيمان) = وص 166 ج نووى (الصلوات الخمس أحد أركان الإسلام) وتطوع: بتشديد الطاء والواو، أصله تتطوع بتاءين أدغمت ثانيتهما فى الطاء، ويجوز تخفيف الطاء بحذف إحدى التاءين.

الصفحة 3