كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 2)

يستحب الاقتصار فى ركعتى الفجر على الفاتحة، لظاهر (قول) عائشة " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الركعتين قبل الغداة فيُحففَّهما حتى إنى لأشك أقرأ فيهما بفاتحة الكتاب أم لا؟ أخرجه مالك وأحمد والشيخان وأبو داود (¬1) {427}
(وأجاب) الجمهور بأن المراد من الحديث المبالغة فى تخفيف القراءة بالنسبة إلى عادته صلى الله عليه وسلم من إطالة صلاة النوافل ليلا ونهارا، فلا يصلح دليلا، ولا يقوى على رد الأحاديث الصحيحة الصريحة فى أنه صلى الله عليه وسلم قرأ فى سنة الصبح بغير أم القرآن، كما تقدم.
وقد روى ابن القاسم عن مالك أنه كان يقرأ فيهما بأم القرآن وسورة من قصار المفصل (وقال) بعض الظاهرية يقتصر فيها على قل يأيها الكافرون فى الركعة الأولى. وقل هو الله أحد فى الركعة الثانية، أو على آيتين من الآيات السابقة (وردّ) بحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (¬2).
(وقال) أبو بكر بن الأصم وبان عُلية وبعض الظاهرية: لا قراءة فيها، لقول عائشة فى حديثها السابق حتى إنى لأشك أقرأ فيها بفاتحة الكتاب أم لا؟ (وهو) مردود بالأحاديث السابقة بل بحديث عائشة نفسه فإن الغرض منه المبالغة فى التخفيف (قال) القرطبى: ليس معنى الحديث أنها شكت فى قراءته صلى الله عليه وسلم الفاتحة، وإنما معناه أنه كان يطيل القراءة فى النوافل،
¬_________
(¬1) ص 325 ج 1 - زرقانى (ما جاء فى ركعتى الفجر). وص 224 ج 4 - الفتح الربانى. وص 31 ج 3 - فتح البارى (ما يقرأ فى ركعتى الفجر). وص 4 ج 6 - نووى. وص 138 ج 7 - المنهل العذب (تخفيفهما).
(¬2) تقدم رقم 192. ص 142 (القراءة).

الصفحة 300