كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 2)

حدّثنى " أخرجه البخارى وأبو داود وهذا لفظه (¬1) {430}
(فهو ظاهر) أنه ما كان يضطجع حال استيقاظها فكان ذلك قرينة صرف الأمر عن الوجوب (وقال) ابن مسعود والنخعى ومجاهد والحنفيون ومالك والجمهور: الاضطجاع بعدهما بدعة (قال) ابن مسعود: ما بال الرجل إذا صلى الركعتين يتمعك كما تتمعك الدابة أو الحمار. إذا سلّم فقد فَضَل. أخرجه ابن أبى شيبة (¬2).
(وقال) أبو الصديق الناجى: رأى ابن عُمر قوماً اضطجَعوا بعد الركعتين قبل صلاة الفجر. فقال: ارجع إليهم فسلْهم ما حملهم على ما صنعوا؟ فأتيتُهم وسألتُهم فقالوا: نريد بذلك السُّنة. فقال ابن عمر ارجع فأخبرهم أنها بدعة. أخرجه البيهقى (¬3).
وقالوا إنما اضطجع صلى الله لعيه وسلم للراحة من تعب القيام (وردّ) بأنه لا ينافى كونه للتشريع ولا سيما وقد ورد الأمر به.
(وفرّق) ابن العربى بين من يقوم الليل فيستحب له الاضطجاع للاستراحة وبين غيره فلا يشرع له (لقول) عائشة: لم يضطجع النبى صلى الله عليه وسلم لسُنة ولكن كان يدْأب ليله فيستريح. أخرجه الطبرانى وعبد الرزاق. لكن فى سنده من لم يسم فلا قتوم به حجة. قاله الحافظ (¬4).
(والظاهر) القول الأول ويقوّيه أنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم
¬_________
(¬1) ص 29 ج 3 - فتح البارى (من تحدث بعد الركعتين) وص 147 ج 7 - المنهل العذب (الاضطجاع بعدها).
(¬2) ص 26 ج 3 - نيل الأوطار (تأكيد ركعتى الفجر .. ) (فقد فصل) أى بين السنة والفرض.
(¬3) ص 149 ج 7 - المنهل العذب.
(¬4) ص 29 ج 3 - فتح البارى (الضجعة على الشق الأيمن).

الصفحة 302