كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 2)

(2) ويندب صلاة أربع أو ركعتين قبل صلاة العصر (لحديث) ابن عمر أنّ النبى صلى الله عليه وسلم قال: " رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا " أخرجه أحمد وأبو داود والترمذى وحسنه، وابن حبان وصححه وفى سنده محمد بن مسلم بن مهران، وثقه ابن حبان وابن عدى (¬1) {434}
(ولحديث) على رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى قبل العصر ركعتين " أخرجه أ [وداود. وفى سنده عاصمُ بن ضَمْرة مختلف فيه (¬2) {435}
ولورود الآثار بالركعتين والأربع خير بينهما. والأربع أفضل، لكثرة رواياتها ولثبوتها قولا وفعلا (وهى) مستحبة عند الجمهور لا مؤكدة، لأنه لم يثبت مواظبة النبى صلى الله عليه وسلم عليها. والأفضل أن تكون بسلام واحد عند الحنفيين وإسحاق. وقال غيرهم الأفضل أن تكون بتسليمتين.
(3) ويندب - عند الشافعى وأحمد ومحققى الحنفيين والمحدثين - صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب وروى عن مالك (لحديث) عبد الله بن مُغفّل أنّ النبى صلى الله عليه وسلم قال: " صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال صلوا قبل المرغب ركعتين. ثم قال عند الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذَها الناسُ
¬_________
(¬1) ص 203 ج 4 - الفتح الربانى. وص 162 ج 7 - المنهل العذب (الصلاة قبل العصر). وص 329 ج 1 - تحفة الأحوذى (الأربع قبل العصر).
(¬2) ص 163 ج 7 - المنهل العذب (الصلاة قبل العصر).

الصفحة 304