كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 2)

سنةُ " أخرجه أحمد والبخارى وأبو داود والبيهقى (¬1) {436}
(وعنه) أنّ النبى صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين أخرجه ابن حبان (¬2) {437}
(ولقول) أنس: " كان المؤذِّنُ إذا أن أذن قام ناي من أصحاب النبى صلى الله علهي وسلم يبندِرون السوارىَ حتى يخرجَ النبى صلى الله عليه وسلم وهم كذلك يُصلون ركعتين قبل المغرب، ولم يكن بينهما شئ " أخرجه البخارى. وفى رواية لمسلم فيجئ الغريب فيحِسب أنّ الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما (¬3) {438}
(وقال) جماعة من الحنفية والمالكية والشافعية: يكره التنفل قبل صلاة المغرب (لقول) طاوس: " سُئل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب فقال: ما رأيت أحداً على عهد النبى صلى الله عليه وسلم يصليِّهما " أخرجه أبو داود والبيهقى (¬4) (وردّ) بأنه لا يدل على الكراهة، إذا عدم رؤية ابن عمر أحداً يصلى قبل المرغب لا يقتضى الكراهة، ولأنه نفى ما لم يعلمه وأثبته غيره ممن
¬_________
(¬1) ص 217 ج 4 الفتح الربانى. وص 39 ج 3 - فتح البارى (الصلاة قبل المغرب) وص 181 ج 7 - المنهل العذب (وكراهية الخ) أى مخافة أن يتخذها الناس طريقة لازمة يواظبون عليها كالفرائض (قال) المحب الطبرى: لم يرد نفى استحبابها، لأنه لا يمكن أن يأمر بما لا يستحب، بل هذا الحديث من أقوى الأدلة على استحبابها. وقوله سنة، أى شريعة وطريقة لازمة. وكأن المراد بيان انحطاط مرتبتها عن رواتب الفرائض، ولهذا لم يعدها أكثر الشافعية فى الرواتب (انظر ص 39 ج 3 - فتح البارى).
(¬2) ص 183 ج 7 - المنهل العذب (الصلاة قبل المغرب).
(¬3) ص 73 ج 2 - فتح البارى (كم بين الأذان والإقامة) وص 123 ج 6 - نووى (استحباب ركعتين قبل المرغب) (ولم يكن بينهما شئ) وفى رواية لم يكن بينهما إلا قليل، أى لم يكن بين الأذان والإقامة شئ كثير.
(¬4) ص 185 ج 7 - المنهل العذب (الصلاة قبل المغرب).

الصفحة 305