كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 2)

(5) ويندب صلاة ركعتين قبل صلاة العشاء (لحديث) عبد الله بن مُغَفلٍ أنّ النبى صلى الله عليه وسلم قال: " بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة، ثم قال فى الثالثة لمن شاء " أخرجه الجماعة (¬1) {440}
فهو يدل بعمومه على استحباب الصلاة قبل العشاء والمغرب (¬2) وغيرهما، لكنه مخصوص بغير الجمعة فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل بين أذانها وإقامتها كما سيأتى فى بحث الجمعة إن شاء الله تعالى (وحكمه) مشروعية الصلاة بين الأذان والإقامة أنّ المقصود من الأذان الإعلام بدخول الوقت ليتأهب الناس للصلاة بالطهارة ويحضروا لناديتها، ووصل الأذان بالإقامة يفوِّت هذا المقصود.
(6) ويندب صلاة ركعتين أو أربع تضم للمؤكدتين بعد صلاة العشاء (لقول) شُرَيح بن هانئ: " سألتُ عائشة عن صلاة النبى صلى الله عليه وسلم
¬_________
(¬1) ص 218 ج 4 - الفتح الربانى. وص 75 ج 2 - فتح البارى (بين كل أذانين صلاة). وص 124 ج 6 - نووى (استحباب ركعتين قبل المغرب) وص 185 ج 7 - المنهل العذب (الصلاة قبل المغرب) وص 183 ج 1 - ابن ماجه (فى الركعتين قبل المغرب) والرماد بالأذانين الأذان والإقامة باتفاق العلماء، كما قال الترمذى. والمراد " بصلاة " النافلة ونكرت لتشمل الركعتين وغيرهما. والتكرير للتأكيد
(¬2) " ولا ينافيه " حديث بريدة مرفوعا: بين كل أذانين صلاة إلا المغرب. أخرجه البزار " لأنه ضعيف " ففيه حيان بن عبيد الله قيل إنه اختلط. انظر ص 231 ج 2 - مجمع الزوائد (جامع فيما يصلى قبل الصلاة وبعدها) (وقال) الحافظ: وأما رواية حيان فشاذة لأنه خالف الحفاظ م أصحاب عبد الله بن بريدة فى سند الحديث ومتنه. وعن القلاس أنه كذب حيانا (انظر ص 73 ج 2 - فتح البارى - كم بين الأذان والإقامة).

الصفحة 307