كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 2)

فى بيته أفضل من صلاته فى مسجدى هذا إلا المكتوبة " أخرجه أحمد والثلاثة وحسنه الترمذى (¬1) {447}
والمراد بالمكتوبة الواجبة بأصل الشرع وهى الصلوات الخمس دون المنذورة. والأحاديث ف هذا كثيرة وهى تدل على أن صلاة التطوّع ومنه راتبة المغرب فى البيوت أفضل من صلاته فى المسجد ولو كان فاضلا كالمسجد الحرام ومسجد المدينة. فلو صلى فيه نافلة كانت بألف صلاة.
ولو صلاها فى بيته كانت أفضل من ألف صلاة.
أما المكتوبة فصلاتها فى المسجد أفضل فى حق الرجال. أما النساء فالأفضل فى حقهن الصلاة - ولو فرضاً - فى البيوت وغن أبيح لهن حضور الجماعات (روى) ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لا تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتُهن خير لهن " أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقى وابن خزيمة وصححه (¬2) {448}
وسيأتى تمامه فى بحث " حضور النساء المساجد " إن شاء الله تعالى.
هذا. والحكمة فى طلب تأدية النافلة فى البيت أنه أخفى وأبعد من الرياء ومحبطات العمل، ولتنزل فى البيت الرحمة والملائكة وينفر منه الشيطان كما جاء فى الحديث وهذا فى غير ما ورد الشرع بطلاته فى غير البيوت
¬_________
(¬1) ص 192 ج 4 - الفتح الربانى. ولفظه: صلوا أيها الناس فى بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة. وص 177 ج 6 - المنهل العذب (صلاة الرجل التطوع فى بيته). وص 334 ج 1 - تحفة الأحوذى. ولفظه: أفضل صلاتكم فى بيوتكم إلا المكتوبة.
(¬2) ص 195 ج 5 - الفتح الربانى. وص 265 ج 4 - المنهل العذب (خروج النساء إلى المساجد).

الصفحة 311