كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 2)

بعد ارتفاع الشمس إلى الزوال فقط، لظاهر حديث أبى هريرة أنّ النبى صلى الله عليه وسلم قال: " مَن لم يصلِّ ركعتى الفجر فلْيُصلِّهما بعدما تطلُعُ الشمس " أخرجه الترمذى وفيه قتادة بن دعامة مدلس وقد عنعنه (¬1) {451}
وقالوا يكره فعلهما قبل طلوع الشمس لإطلاق النهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وترتفع.
(وأجاب) الأولون " بأن حديث " أبى هريرة ليس صريحا فى انهما لا يقضيان إلا بعد طلوع بل المغنى من لم يصلهما قبل الطلوع فليصلهما بعده (ويدل) عليه ما فى رواية الدار قطنى والبيهقى والحاكم بلفظ: من لم يصل ركعتى الفجر حتى تطلع الشمس فليصلهما (¬2) " وبان عموم " النهى فى حديث " لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس (¬3) " مخصوص " بغير المكتوبة إجماعا وبغير سنة الصبح، لحديث قيس بن عمرو (¬4).
(وقال) النعمان وأبو يوسف: لا تقضى سنة الصبح إلا إذا فاتت مع الصبح فتقضى قبله إلى الزوال فقط، ولا تقضى إذا فاتت وحدها لا قبل الشمس ولا بعدها، لأن الأصل فى السنن ألاّ تقضى. وخصت سنة الصبح إذا فاتت معه بحديث عمران بن حصين المتقدم. ولم يقولوا بمقتضى حديث قيس بن عمرة، لأن فى سنده سعد بن سعيد. ضعفه احمد وابن معين، وقال الترمذى: وإسناد هذا الحديث ليس بمتصل. محمد بن إبراهيم التيمى لم يسمع
¬_________
(¬1) ص 326 ج 1 - تحفة الأحوذى (إعادتهما بعد طلوع الشمس).
(¬2) ص 484 ج 2 - بيهقى وقال: تفرد به عمرو بن عاصم وهو ثقة. وص 274 ج 1 - مستدرك وقال: صحيح على شرط الشيخين.
(¬3) تقدم رقم 44 ص 28 (الصلاة بعد صلاة الصبح والعصر).
(¬4) تقدم رقم 46 ص 29 ورقم 449 ص 312.

الصفحة 313