كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 2)

من قيس (¬1) (ورد) بأنه روى من طرق أخرى متصلا، ومجموعها يقوى بعضها بعضا (وأما باقى) الرواتب إذا فات، فلا يقضى عند الحنفيين ومالك وروى عن أحمد قال: لم يبلغنا أنّ النبى صلى الله عليه وسلم قضى شيئاً من التطوّع إلا ركعتى الفجر والركعتين بعد العصر وهما راتبة الظهر البعدية (¬2). ولم يقولوا بقضائهما، أنه خاص بالنبى صلى الله عليه وسلم العصرَ ثم دخل بيتى فصلى ركعتين، فقلتُ يا رسول الله صليتَ صلاة لم تكن تصليها؟ فقال قدِم علىّ مال فشغلَنى عن الركعتين كنتُ أركعهما بعد الظهر فصليتهما الآن، فقلتُ يا رسول الله أفنقضيهما إذا فاتنا؟ قال لا " أخرجه الطحاوى بسند رجاله موثقون (¬3) {452}
(وقال) فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذا الحديث أحداً أن يصلى بعد العصر قضاء عما كان يصلبه بعد الظهر. فدل على أن حكم غيره فيهما إذا فاتنا خلاف حكمه. فليس لأحد أن يصليهما بعد العصر، ولا أن يتطوع بعد العصر أصلا أهـ (والصحيح) أن هاتين الركعتين كانتا قضاء لراتبة الظهر البعدية (لقول) أم سلمة: " لَمْ أرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر قطَّ إلا مرةً واحدة، جاءه ناسٌ بعد الظهر فشغلوه فى شئ فلم يُضلِّ بعد الظهر شيئا حتى صلى العصر، فلما صلى العصر دخل بيتى فصلى ركعتين " أخرجه أحمد والنسائى والبيهقى بسند جيد (¬4) {453}
¬_________
(¬1) ص 25 ج 1 - تحفة الأحوذى.
(¬2) ص 769 ج 1 - مغنى.
(¬3) ص 180 ج 1 - شرح معانى الآثار.
(¬4) ص 209 ج 4 - الفتح الربانى. وص 457 ج 2 - بيقى (هذا النهى مخصوص ببعض الصلوات .. )

الصفحة 314