كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 2)

(ولقول) عبد الله بن أبى قيس: " سألت عائشة عن الركعتين بعد العصر فقالت: كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى ركعتين بعد الظهر فُشِغلَ عنهما حتى صلى العصر، فلما فرغ ركعهما فى بيت فما تركهما حتى مات " أخرجه أحمد والنسائى بسند جيد (¬1) {454}
(ومشهور) مذهب الحنبلية أنه يستحب قضاء كل الرواتب فى غير أوقات النهى. وقيل لا يقضى منها إ الراتبه الصبح وبعدية الظهر (قال) ابن حامد: تقضى جميع السنن الرواتب فى جميع الأوقات إلا أوقات النهى، لأن النبى صلى الله عليه وسلم قضى بعضها وقسنا الباقى عليه. وقال القاضى وبعض أصحابنا لا يُقضى إلا ركعتا الفجر تقضى على وقت الضحى، وركعتا الظهر (¬2).
(وقالت) الشافعية والأوزاعى: تقضى كل الرواتب فى أى وقت (لقول) أم سلمة: " صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر وقد أتى بمال فقعد يقْسِمه حتى أتاه المؤذن بالعصر، فصلى العصر ثم انصرف إلىّ وكان يومى فركع ركعتين خفيفتين، فقلنا ما هاتان الركعتان يا رسول الله؟ أُمِرْتَ بهما؟ قال لا ولكنهما ركعتان كنت أركعهما بعد الظهر فشغلنى قَسْمُ هذا المال حتى جاء المؤذِّن بالعصر، فكرهت أن أدَعَهُما " (لحديث) أخرجه أحمد (¬3) {455}
¬_________
(¬1) ص 210 ج 4 - افتح الربانى " وأما قول " ميمونة: إن النبى صلى الله عليه وسلم فاتته ركعتا العصر فصلاهما بعد. أخرجه أحمد "ففى سنده" حنظلة السدوسى، ضعفه أحمد وابن معين، ووثقه ابن حبان (انظر ص 223 ج 2 مجمع الزوائد) فهو لا يعارض الصحيح على أنه يحتمل أن المراد فاتته ركعتان بعد الظهر وهما يؤديان قبل العصر.
(¬2) ص 769 ج 1 - مغنى.
(¬3) هذا بعض حديث بصفحة 207 ج 4 - الفتح الربانى.

الصفحة 315