كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 2)

وعلى هذا اتفق العلماء إلا أن الشافعية والحنبلية قالوا: يسنّ اتخاذ السترة وإن لم يخش مرور أحد بين يديه (وقال) الحنفيون ومالك: إنما يسنّ اتخاذ السترة لمن خشى مرور أحد بين يديه (لحديث) ابن عباس " أنّ النبى صلى الله عليه وسلم فى فَضاءٍ ليس بين يديه شئ " أخرجه أحمد وأبو يعلى. وفى سنده الحجاج بن أرطاة، ضعفه بعضهم. وقال أحمد وشعبة كان من الحفاظ (¬1) {471}
(وأجاب) الأولون: بأن عدم اتخاذه صلى الله عليه وسلم سترة حينئذ لبيان أن اتخاذها غير واجب. وأمام المأموم فسترة الإمام سترة له عند الحنفيين والشافعى وأحمد وهو قول لمالك (لقول) ابن عباس: " أقلبتُ راكباً على أتَانٍ وأنا يومئذ قد ناهَزْتُ الاحتلام والنبى صلى الله عليه وسلم يصلى بالناس بمنى فمررتُ بين يَدىْ بعض الصف. فأرسلتُ الأتان ترتَع ودخلت فى الصف فلم يُنْكِر ذلك أحدٌ " أخرجه الجماعة والبيهقى (¬2) {472}
(وقال) مالك: وأنا أرى ذلك واسعاً إذا أقمت الصلاة وبعد أن يحرم الإمام ولم يجد المرء مدخلا إلى المسجد إلا بين الصفوف. قال أبو عمر: هذا مع الترجمة يقتضى أن الرخصة عنده لمن لم يجد من ذلك بدا. وغيره لا يرى بذلك بأسا لحديث ابن عباس وللآثار الدالة على إن سترة الإمام
¬_________
(¬1) ص 144 ج 3 - الفتح الربانى (من صلى إلى غير سترة).
(¬2) ص 281 ج 1 - زرقانى (الرخصة فى المرور بين يدى المصلى). وص 142 ج 3 - الفتح الربانى. وص 381 ج 1 - فتح البارى (سترة الإمام سترة من خلفه). وص 221 ج 4 - نووى. وص 110 ج 5 - المنهل العذب (الحمار لا يقطع الصلاة)

الصفحة 322