كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 2)

سترة لمن خلفه وهو الظاهر (¬1) وعليه يجوز المرور أمام الصف الأول وخلف الإمام، لأنّ الإمام حائل بين المأموم وسترته. وعلى أن الإمام سترة المأموم يحرم المرور أمام الإمام وبينه وبين الصف الذى خلفه لأنه مرور بين المصلى وسترته. أما غير الصف الأول فيجوز المرور أمامه اتفاقا لأنه وإن كان مروراً بين المصلى وسترته - لأن الإمام سترة للصفوف كلهم - إلا أنه قد صار بينهما حائل وهو الصف الأول فالإمام سترة لمن يليه حسا وحكما ولمن بينه وبينه فاصل حكما لا حسا. والممتنع فيه الأول لا الثانى (¬2).
ثم الكلام هنا فى سبعة فروع:
(أ) مقدار السترة: ينبغى أن يكون ارتفاعها كذراع. وعرضها لا حدّ له، فيكفى الغليظ والدقيق عند الحنفيين (¬3) والشافعى وأحمد (لقول) عائشة: " سئل النبى صلى الله عليه وسلم عن سُترة المصلى فقال مثل مُؤْخِرة الرجل " أخرجه مسلم (¬4) {473}
والمؤخرة ارتفاعها ذراع.
(وحديث) سبرة بن معبد أنّ النبى صلى الله عليه وسلم قال: " إذا صلى أحدكم فليسِتّرْ لصلاته ولو بسهْم" أخرجه أحمد والطبرانى بسند صحيح (¬5) {474}
¬_________
(¬1) ص 282 ج 1 - زرقانى الموطأ.
(¬2) ص 202 ج 1 - حاشية الدسوقى على كبير الدردير (سنن الصلاة).
(¬3) " وأما قول " الشر نبلالى فى نور الإيضاح: وأن تكون فى غلظ الإصبع " فهو " خلاف المذهب قاله الطحاوى مستدلا بحديث أبى هريرة مرفوعا يجزئ من السترة مثل مؤخرة الرجل ولو بدقة شعره. أخرجه الحاكم وصححه (انظر ص 252 ج 1 - مستدرك).
(¬4) ص 217 ج 4 - نووى (سترة المصلى) والمؤخرة بضم فسكون فكسر الخاء أو فتحها وروى بفتح الهمزة وتشديد الخاء، وهى الخشبة تكون فى مؤخر الرجل يستند إليها الراكب.
(¬5) ص 128 ج 3 - الفتح الربانى. وص 58 ج 2 - مجمع الزوائد (سترة المصلى).

الصفحة 323