كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 2)

(لحديث) أبى هريرة أنّ النبى صلى الله عليه وسلم قال: " إذا صلى أحدُكم فليجعلْ تِلْقاءَ وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينِصبْ عصا، فإن لم يكن معه عصا، فليخط خطا، ثم ل يضرّه ما مر أمامهَ " أخرجه أحمد وابن حبان وصححاه، وأبو داود وابن ماجه والبيهقى (¬1) {477}
(واختلفوا) فى كيفية الخط (فقال) أحمد: يكون معترضاً أمام المصلى مقوّساً كالهلال فى انعطاف طرفيه. واختار بعض الحنفيين أن يكون مستقيما من بيد يدى المصلى إلى القبلة (قال) أبو داود: وسمعت أحمد يعنى ابن حنبل سئل عن وصْف الخط، فقال هكذا عرْضا مثلّ الهلال. قال أبو داود: وسمعتُ مسدَّدا قال: قال ابنُ داود الخّط بالطول (¬2).
(وقالت) الشافعية: يكون عرضا بلا انعطاف (وقالت) المالكية والشافعى فى الجديد وبعض الحنفيين: لابد من وضع الساتر منصوبا. ولا يكفى وضعه على الأرض ولا الخط، لأنّ الغرض من السترة الإعلام بأنه فى صلاة وهذا لا يحصل بما ذكر (وأجابوا) عن الحديث بأنه مضطرب وقد ضعفه ابن عيينة والبغوى والشافعى (وتعقب) بتصحيح الإمام أحمد وابن حبان وغيرهما له كما تقدم (قال) الحافظ: ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن (¬3). ولذا قال ابن الهمام: واختار المصنف الأول (يعنى عدم كفاية الخط فى السترة إذ لا يظهر من بعيد) والسنة أولى بالاتباع
¬_________
(¬1) ص 127 ج 3 - الفتح الربانى. وص 79 ج 5 - المنهل العذب (الخط إذا لم يجد عصا). وص 156 ج 1 - ابن ماجه (ما يستر المصلى) (وتلقاء وجهه) يعنى أمامه مائلا عنه يمينا أو يسارا، جمعا بين الروايات.
(¬2) ص 81 ج 5 - المنهل العذب و (هكذا) أى قال أحمد هكذا وأشار بيديه عرضا مقوسا كالهلال فى انعطاف طرفيه و (مسدّد) بن مسرهد شيخ أبى داود، وابن داود هو عبد الله الخريبى.
(¬3) ص 234 ج 1 - سبل السلام (سترة المصلى) ولو سلم أنه ضعيف فإنه يجوز العمل بالضعيف فى فضائل الأعمال دون الحلال والحرام اتفاقا وهذا من فضائل الأعمال.

الصفحة 325