كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 2)

مع أنه يظهر فى الجملة إِذ المقصود جمع الخاطر بربط الخيال به كى لا ينتشر (¬1) وإذا لم يجد شاخصاً بسط مصلاه.
هذا. ويستحب - عند غير الشافعى - فى السترة الترتيب على مافى الحديث، فتكون بالحائط ونحوه ثم العصا ثم الخط. وقاس بعضهم فرش المصلِّى على الخط، فقال: نهاية فرشه يعتبر سترة، بل هو أولى من الخط، لأنه أظهر فى الإعلام بأنه فى صلاة، لكن محله ما لم يطل الفرش جدا، وإلا فلا يعتبر سترة (وقالت) الشافعية: الترتيب المذكور واجب، غير أنهم قالوا بتقديم فرش المصلى من سجادة وعباءة ونحوهما على الخط بالأرض.
(د) يجوز - عند الحنفيين وأحمد - الاستتار بالحيوان إذا كان مستقرا. وكذا يجوز عند احمد الصلاة إلى آدمى ولو امرأة أجنبية أو نائمة (لحديث) ابن عمر أنّ النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى على بعيره. أخرجه مسلم وأبو داود (¬2) {478}
(ولقول) على رضى الله عنه: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسبِّح من الليل وعائشة معتِرضة بينه وبين القبلة " أخرجه أحمد بسند رجاله ثقات (¬3) {479}
(وقال) الحنفيون: يكره تحريماً الصلاة إلى إنسان وإلى امرأة أجنبية ومجنون ومأبون (وقالت) المالكية: يجوز الاستتار بظهر الرجل وبحيوان
¬_________
(¬1) ص 289 ج 1 - فتح القدير (ما يفسد الصلاة).
(¬2) ص 218 ج 4 - نووى (سترة المصلى) وص 83 ج 5 - المنهل العذب (الصلاة إلى الراحلة).
(¬3) ص 140 ج 3 - الفتح الربانى. وص 62 ج 2 - مجمع الزوائد (لا يقطع الصلاة شئ) و (يسبح) بالتشديد، أى يصلى تطوّعا.

الصفحة 326