كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 2)

مأكول اللحم إن كان مربوطا، وإلا كره كما يكره الاستتار بغير مأكول اللحم مطلقاً وبوجه الرجل وبالمخنث والمأبون وبالمرأة الأجنبية وكذا بالنائم خشية ما يبدو منه مما يلهى المصلى عن صلاته (لحديث) ابن عباس أنّ البنى صلى الله عليه وسلم قال: " لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدِّث " أخرجه أبو داود وابن ماجه والبيهقى (¬1) {480}
(وأجاب) عنه الحنبلية بأنه معارض بحديث عائشة الصحيح وهذا ضعيف باتفاق الحفاظ (¬2) (قال) الخطابى: هذا الحديث لا يصح لضعف سنده.
(وقال) أبو داود: طرقه كلها واهية (وأجاب) الحنفيون ومالك بأنه قد روى من عدة طرق يقوّى بعضها بعضا (روى) ابن عباس أنّ النبى صلى الله عليه وسلم قال: " نُهيتُ أن أصلَى خلف النائم والمتحدِّث " أخرجه البزار. وروى ابن عدى نحوه عن ابن عمر، والطبرانى فى الأوسط نحوه عن أبى هريرة (¬3) {481}
ولذا قال بكراهة الصلاة خلف المتحدث ابن مسعود وسعيد بن جُبير وأحمد ومالك والشافعى. ولضعف الحديث ضعفا قويا (قال) الثورى والأوزاعى: يجوز الاستتار بالنائم وهو الراجح. ومحل الخلاف إذا لم يؤدّ إلى اشتغال المصلى عن صلاته وذهاب خشوعه، وإلا فلا خلاف فى الكراهة.
(وقال) الشافعى لا يجوز الاستتار بامرأة ولا دابة (قال) النووى:
¬_________
(¬1) ص 85 ج 5 - المنهل العذب (الصلاة إلى المتحدثين والنيام). وص 158 ج 1 - ابن ماجه (من صلى وبينه وبين القبلة شئ).
(¬2) (ضعيف) لأن فى سنده (أ) عبد الملك بن محمد بن أيمن. قال فى التقريب: مجهول (ب) مجهول. ولعله أبو المقدام هشام بن زياد الذى فى سند ابن ماجه وهو ضعيف لا يحتج به.
(¬3) انظر حديث أبى هريرة ص 62 ج 2 - مجمع الزوائد.

الصفحة 327