كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 2)

أما قوله فى المرأة فظاهر، لأنه ربما شغلت ذهنه. وأما الدابة فقد روى ابن عمر أنّ النبى صلى الله عليه وسلم كلن يُعرِّض راحلته فيصلى إليها. أخرجه الشيخان (¬1) {482}
ولعل الشافعى رحمه الله لم يبلغه هذا الحديث، وهو حديث صحيح لا معارض له. فتعين العمل به ولا سيما وقد أوصانا الشافعى بأنه إذا صح الحديث فهو مذهبه (¬2)
ومنه تعلم ردّ القول بكراهة الاستتار بالحيوان مطلقا، ويرده أحاديث (منها) قول الفضل بن عباس: " زاد النبى صلى الله عليه وسلم عبّاساً فى بادية لنا ولنا كلَيبةٌ وحِمارةٌ تَرعى فصلى النبى صلى الله عليه وسلم العصرَ وهما بين يديه، فلم تؤخَّرا ولم تُزجرا " أخرجه أحمد والبيهقى وأبو داود بسند جيد (¬3) {483}
(وأما حديث) أبى هريرة أنّ النبى صلى الله عليه وسلم قال: " يقطع الصلاةَ المرأةُ والكلبُ والحمار " أخرجه أحمد وابن ماجه، وكذا مسلم وزاد: وبقى ذلك مثلُ مُؤْخِرِة الرجْلِ (¬4) {484}
(فالمراد) بقطع الصلاة فيه قطعها عن الخشوع والتذكر، للشغل بتلك الأشياء والالتفات إليها، لا أنها تفسد الصلاة (قال) النووى: وهذا أصح
¬_________
(¬1) ص 387 ج 1 - فتح البارى (الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر) وص 218 ج 4 - نووى. و (يعرض) بضم أوله وتشديد الراء من التعريض أى يجعلها عرضا إلى جهة القبلة. والراحلة الناقة يوضع عليها الرجل.
(¬2) ص 248 ج 3 - شرح المهذب.
(¬3) ص 141 ج 3 - الفتح الربانى. وص 278 ج 2 - بيهقى. وص 114 ج 5 - المنهل العذب (الكلب لا يقطع الصلاة)
(¬4) ص 79 ج 4 الفتح الربانى (ما يقطع الصلاة) وص 157 ج 1 - ابن ماجه. وص 228 ج 4 - نووى.

الصفحة 328