كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 2)

الأجوبة وأحسنها، أجاب به الشافعى والخطابى والمحققون من الفقهاء والمحدثين.
(هـ) يحرم - عند مالك وأحمد والجمهور - المرور بلا عذر بين يدى المصلى ولو لم يتخذ سترة فى الفرض والنفل (لحديث) أبى النضر بسنده إلى أبى جُهَيم أنّ النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لو يعلم المارّ بين يدى المصلى ماذا عليه لكان أن يقِفَ أربعين خيراً من أن يمُرّ بين يديه قال أبو النضر لا أدرى قال أربعين يوما أو شهرا أو سنة؟ " أخرجه الستة وقال الترمذى: حسن صحيح (¬1) {485}
وذكر الأربعين لا مفهوم له بل الغرض المبالغة فى تعظيم الأمر (روى) أبو هريرة أنّ النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لو يعلم أحدُكم ماله فى أن يَمشِىَ بيد يدى أخيه مُعترِضاً وهو يناجى ربه لكان أنْ يقفَ فى ذلك المقام مائة عامٍ أحبَّ إليه من أن يخطُوَ " أخرجه أحمد وابن ماجه وابن حبان (¬2) {486}
(وفى الحديثين) إبهامْ ماَعَلَى المارِّ بين يدى المصلى من الإثم زجرا له وقد ورد فى التنفير من ذلك عدة أحاديث (وقال) الحنفيون: إن اتخذ سترة يكره تحريماً المرور بينه وبينها. وإن لم يتخذ سترة يكره المرور فى موضع سجوده فقط فى الأصح، للأحاديث السابقة (وقالت) الشافعية: من لم يتخذ سترة لا يحرم ولا يكره المرور بين يديه ولكنه خلاف الأولى.
¬_________
(¬1) ص 389 ج 1 فتح البارى (إثم المار بين يدى المصلى). وص 224 ج 4 - نووى. وص 94 ج 5 - المنهل العذب. وص 123 ج 1 - مجتبى (التشديد ف المرور بين يدى المصلى وبين سترته). وص 275 ج 1 - تحفة الأحوذى. وص 156 ج 1. ابن ماجه (وأبو النضر) مولى عمر ابن عبيد الله و (أبو جهيم) عبد الله بن الحارث.
(¬2) ص 139 ج 3 - 0 الفتح الربانى. وص 156 ج 1 - ابن ماجه (المرور بين يدى المصلى)

الصفحة 329