كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 2)

وظاهر الأمر وجوب الدفع وبه قال أهل الظاهر وحمله الجمهور على الندب.
والدفع يكون باليد إن كان قريبا منه، وبالإشارة أو التسبيح للبعيد، وليس له الانتقال من موضعه انتقالا يؤدى إلى بطلان الصلاة وفى قوله: " فإن أبى فليقاتله " دليل على انه يطلب الدفع أوّلا بالأسهل ثم ينتقل إلى الأشد فالأشد، وإن أدّى إلى قتله فلا شئ عليه عند الجمهور.
قال القاضى عياض: وأجمعوا على أنه لا يلزم مقاتله بالسلاح ولا بما يؤدى إلى هلاكه، فإن دفعه بما يجوز فهالك فلا قَوَدَ عليه اتفاقا (¬1) وكذا لادية له عند الحنفيين والشافعة وأحمد وهو قول لمالك.
هذا. ويطلب دفع المار ولو صبيا وإذا مرّ لا يردّه ثانيا لئلا يصير مروا ثانيا (لقول) أم سلمة رضى الله عنها: " كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى فى حجرة أم سلمةَ فمرّ بين يديه عبد الله أو عمر بن أبى سلمة، فقال بيده فرجع، فمرّت زينب بنت أمِّ سلمة فقال بيده هكذا فمضتْ. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هنّ أغلبُ " أخرجه أحمد وابن ماجه بسند فيه مجهول (¬2) {488}
(فائدة) هل الحكمة فى دفع المار أمام المصلى جبرُ خلل يقع فى صلاته أم لدفع الإثم عن المار؟ الأظهر الأول (لقول) ابن مسعود رضى الله عنه إن المرور بين يدى المصلى يقطعُ نصف صلاته. أخرجه ابن أبى شيبة (¬3)
¬_________
(¬1) ص 223 ج 4 - شرح مسلم (سترة المصلى).
(¬2) ص 135 ج 3 - الفتح الربانى. وص 136 ج 1 - ابن ماجه (ما يقطع الصلاة) (فقال) أى أشار. وهنّ أغلب: أى أكثر ارتكابا للمخالفة والمعصية.
(¬3) ص 389 ج 1 - فتح البارى (قبل إثم المار بين يدى المصلى).

الصفحة 332