كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 2)

ينصرف بعد السلام من الصلاة عن يمينه، وأحيانا ينصرف عن شماله. وأحيانا يقبل على الناس بوجهه (واختلف) العلماء فى الأفضل من هذه الكيفيات (فقالت) المالكية والشافعية والحنبلية: الأفضل الانصراف عن اليمين بأن يجعل يساره إلى القبلة ويمينه إلى الناس إلا إذا كانت له حاجة جهة اليسار فينصرف إليها (لقول) أنس: " أما أنا فأكثُر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يميِنه " أخرجه أحمد ومسلم والنسائى (¬1) {526}
(ولقول) علىّ رضى الله عنه: إن كانت حاجتُه عن يمينه أخذ عن يمينه، وإن كانت حاجتُه عن يساره أخذ عن يساره. أخرجه الترمذى (¬2).
(وقال) الحنفيون: يستحب الانصراف إلى جهة اليسار بأن يجعل يمينه إلى القبلة ويساره إلى الناس (لقول) ابن مسعود: " لا يجعل أحدُكم للشيطان شيئا من صلاته، يرَى أن حقا عليه ألاّ ينصرف إلا عن يمينه. لقد رأيت النبى صلى الله عليه وسلم كثيراً ينصرف عن يساره " أخرجه السبعة إلا الترمذى، وهذا لفظ البخارى (¬3) {527}
وهو لا يعارض حديث أنس السابق. وفى رواية مسلم: أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله، وهى تعارض حديث أنس، لأن كلا منهما بصيغه أكثر (قال) الحافظ: ويجمع بينهما بأنه صلى الله
¬_________
(¬1) ص 47 ج 4 - الفتح الربانى. وص 220 ج 5 - نووى (الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال).
(¬2) ص 247 ج 1 - تحفة الأحوذى.
(¬3) ص 46 ج 4 - الفتح الربانى. وص 219 ج 5 - نووى (الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال). وص 175 ج 6 - المنهل العذب (كيف الانصراف من الصلاة) وص 154 ج 1 - ابن ماجه. وص 229 ج 2 - فتح البارى (الانصراف عن اليمين والشمال) و (يرى) بفتح الياء، أى يعتقد أن الانصراف للمين فقط حق عليه.

الصفحة 356