كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 2)

فإذا انقضت الصلاة زال السبب واستقبلهم حينئذ لرفع الخيلاء ولارتفع عن المأمومين أهـ.
(13) ويستحب الإمام - عند الأئمة والجمهور - تعجيل الانتقال من مصلاه بعد سلامه، لما تقدم أن النبى صلى الله عليه سلم كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام الخ (¬1).
وهو يرد ما قاله بعض المالكية من كراهية قيام الإمام من مكان صلاته بعد السلام (وقالت) أم سلمة: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلّم قام النساءُ حين يقضِى تسليمَه ويمكث فى مكانه يسيراً قبل أن يقوم (قال) ابن شهاب: فنُرى والله أعلم أن ذلك كان لكى ينصرف النساءُ قبل أن يدركَهُن الرجال " أخرجه الشافعى وأحمد والبخارى (¬2) {528}
ومقتضى هذا التعليل أن المأمومين إذا كانوا رجالا فقط لا يطلب هذا المكث، وأن الإسراع بالقيام هو الأصل والمشروع. ولا يعارض هذا ما تقدم من الأحاديث الدالة على استحباب الذكر بعد الصلاة، لأنهلا يلزم من طلب الذكر بعد الصلاة تأديته فى المكان الذى صلى فيه، لأن الامتثال يحصل بفعله بعدها سواء أكان ماشياً أم قاعداً فى محل آخر " نعم " ما ورد مقيداً بنحو قوله صلى الله عليه وسلم: من قال قبل أن ينصرف ويثنى رجله من صلاة المغرب والصبح (¬3) " ظاهره " المعارضة لحديث عائشة المذكور، ويمكن دفعها بحمل مشروعية الإسراع بانتقال على الغالب، أو على ماعدا ما ورد مقيداً
¬_________
(¬1) تقدم رقم 523 ص 355.
(¬2) ص 92 ج 1 - بدائع المنن. وص 50 ج 4 - الفتح الربانى. وص 238 ج 2 - فتح البارى (صلاة النساء خلف الرجال).
(¬3) تقدم رقم 508 ص 345.

الصفحة 358