كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 2)

يعنى فى السُّبحة " أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والبيهقى. وفى سنده إبراهيم بن إسماعيل، قال أبو حاتم مجهول (¬1) {530}
(وقال) علىّ رضى الله عنه: من السنة ألا يتطوّعَ الإمام حتى يتحوّل من مكانه. أخرجه ابن أبى شيبة.
ولهذا قالت الأئمة: يكره التنفل فى مكان الفرض. وكذا يطلب الانتقال لكل صلاة يفتتحها من النوافل. فإن لم ينتقل ينبغى أن يفصل بالكلام (لقول) السائب بن يزيد: " صليتُ مع معاويةَ بن أبى سفيان الجمعةَ فلما سلّم قمت فى مقامى فصليت فقال: لا تعُدْ لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تِصلْها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن النبى صلى الله عليه وسلم أمر ألاّ توصَلّ صلاة بصلاة حتى يتكلم المصلى أو يخرج " أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والبيهقى (¬2) {531}
والحكمة فى استحباب الانتقال خشية التباس النافلة بالفريضة وتكثير مواضع العبادة والشهود، فإن مكان المصلى يشهد له يوم القيامة (قال) أبو هريرة: " قرأ صلى الله عليه وسلم: {يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا} فقال: أتدرون ما أخبارُها؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهدَ على كل عبد وأمة بما عمِل على ظهرها تقول: عمِل يوم كذا وكذا، كذا وكذا " أخرجه أحمد ومسلم والترمذى وصححه (¬3) {532}
¬_________
(¬1) ص 51 ج 4 - الفتح الربانى. وص 1524 ج 6 - المنهل العذب (الرجل يتطوع فى مكانه الذى صلى فيه المكتوبة). وص 225 ج 1 - ابن ماجه (صلاة النافلة حيث تصلى المكتوبة) و (يعجز) من باب ضرب وفى لغة من باب تعب. و (السبحة) التطوع.
(¬2) ص 51 ج 4 - الفتح الربانى. وص 170 ج 6 - نووى (الصلاة بعد الجمعة) وص 300 ج 6 - المنهل العذب.
(¬3) ص 217 ج 4 - تحفة الأحوذى (سورة إذا زلزلت).

الصفحة 360