كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 2)

هذا قبل فرض الصلوات الخمس. فلما فرضت نسخت هذه كما نَسَخَت الزكاةُ كلَّ صدقة، وصومُ رمضان كلَّ صوم أهـ (¬1).
(وقال) الحربى: إنّ الصلاة قبل الإسراء كانت صلاة قبل الغروب وصلاة قبل طلوع الشمس (¬2).
هذا. وقد فرضت الصلاة الرباعية أولا ركعتين ثم أربعاً (قالت) عائشة رضى الله عنها: " فُرِضَت الصلاة ركعتين ثم هاجر فُفرِضت أربعاً وتُرِكتْ صلاةُ السفر على الأولى " أخرجه البخارى وأحمد وزاد من طريق ابن كيسان إلا المغرب فإنها كانت ثلاثا (¬3). {7}
ويأتى تمامه فى مبحث (صلاة المسافر) إن شاء الله تعالى. ثم الكلام بعد ينحصر فى أربعة عشر بحثاً:

(الأول) أقسام الصلاة
هى ثلاثة عند الحنفيين: فرض وواجب ونفل. وهو يشمل المسنون والمندوب وعند غيرهم فرض ونفل (فالفرض) قسمان: (أ) عينى وهو ما يُلَزُم بتحصيله كلُّ من كُلِّف به كالصلوات الخمس والجمعة. (ب) فرض كفائى وهو ما يَلزم تحصيلُه فى ذاته. فإن أدّاه البعض سقط الطلب عن
¬_________
(¬1) انظر ص 223 ج 7 - المنهل العذب (نسخ قيام الليل) والمراد بالنسخ فى قوله " فلما فرضت نسخت " الانتقال من حكم إلى حكم فإن الناسخ لفرضية قيام الليل إنما هو الحديث رقم 5 فقوله فيه: " لا إلا أن تطوع " ينفى وجوب أى صلاة كانت غير الخمس فينفى وجوب قيام الليل كثيراً كان أو قليلا. انظر ص 224 ج 7 المنهل العذب.
(¬2) انظر ص 317 ج 1 فتح البارى - الشرح (كيف فرضت الصلاة فى الإسراء).
(¬3) انظر ص 190 ج 7 منه (التاريخ - الهجرة) وص 317 ج 1 منه (الشرح).

الصفحة 5