كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 3)

الجمهور. قال النووى: وكذا إذا تقدمت المرأة على صفوف الرجال ولم تتقدم على الإمام أو وقفت بجنب الإمام أو بجنب مأموم صحت صلاتها وصلاة الرجال مع الكراهة بلا خلاف عندنا (¬1) (وقال) الحنفيون وأبو بكر الحنبلى: تبطل صلاة من يليها ومن خلفها دونها " روى " أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال فى الرجل يصلى وعن يمينه أو عن يساره أو بحذائه امرأة تصلى: إنه يعيد الصلاة. وإن كان بينهما مقدارُ مُؤخِرة الرَّجْل. أخرجه أبو يوسف فى الآثار (¬2). {48}
ووجهه أن الرجل منهى عن الوقوف وراءها وإلى جانبها، لقول ابن مسعود: أخروهن من حيث أخرهن الله. أخرجه الطبرانى وعبد الرازق (¬3). {49}
وحيث ظرف مكان، ولا مكان يجب تأخيرهن إليه إلا مكان الصلاة. والمأمور بتأخيرها الرجال. فإذا حاذت الرجلَ امرأةٌ فسدت صلاته (¬4). دون صلاتها، لأنه ترك ما أُمر به، فأشبه ما لو تقدم على الإمام.
(قال الحلبى) الحنفى: وعند الثلاثة المحاذاة غير مفسدة وهو القياس إلا أن أئمتنا استحسنوا بالحديث "أخروهنّ .. " وهو أمر يقتضى الافتراض فيكون ترك التأخير من الرجل مفسداً، لتركه فرض المقام. ولا تفسد صلاتها وإن كانت مأمورة بالتأخّر ضمناً ويحرم عليها تركه فرقاً بين القصدى
¬_________
(¬1) ص 297 ج 4 شرح المهذب.
(¬2) رقم 240 ص 47 كتاب الآثار (ما يفسد الصلاة) (ومؤخرة الرحل) بضم فسكون الخشبة يستند إليها راكب البعير.
(¬3) رقم 156 ص 67 ج 1 كشف الخفاء. وص 255 ج 1 فتح القدير (الإمامة).
(¬4) المحاذاة، هى قيام المرأة المشتهاة بجنب الرجل أو أمامه بلا حائل بينهما بحيث تحاذيه بساقها أو كعبها فى الأصح. ويشترط لفساد الصلاة بها عشرة شروط تنظر ص 521، 522 غنية المتملى شرح منية المصلى.

الصفحة 103