كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 3)
والنهى هنا مطلق. لكنه مقيد بعدم الضرورة اتفاقاً (ومنها) قصد التعليم " قال " أبو حازم: سألوا سهلَ بن سعد السَّاعدىَّ من أى شئ منبرُ النبى صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما بقى أحد أعلمُ به منى، من أثْل الغابة. ولقد رأيتُ النبى صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر أول يوم وُضِع فكبّر وهو عليه ثم ركع ثم نزل القهقرى وسجد فى أصل المنبر ثم عاد، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: أيها الناس إنما صنعتُ هذا لتأتموا بى ولتَعلمَّوا صلاتى. أخرجه البيهقى والسبعة إلا الترمذى (¬1). {157}
واختلفوا فى قدر الارتفاع المكروه (قال) الحنفيون: يكره ارتفاع الإمام وحده عن المأمومين قدر ذراع أو ما يقع به الامتياز. وهذا أوجَه لما تقدم ولما فيه من الكبْر ومشابهة أهل الكتاب فى تخصيص الإمام بمكان مرتفع. أما إذا كان معه أحد من المأمومين فلا كراهة فيه.
(وقالت) المالكية: يكره علوّ الإمام وحده لغير ضرورة علوّاً فاحشاً إذا لم يقصد به الكبْر. أما إذا كان معه جماعة من المأمومين فالمعوَّل عليه عدم الكراهة. وإن قصد بعلوه الكبر بطلت صلاته. ويغتفر العلو اليسير كثير وذراع " وقالت " الشافعية: يرجع فى قدر الارتفاع للعرف.
¬_________
(¬1) ص 108 ج 3 - السنن الكبرى (مقام الإمام) وص 300 ج 5 - الفتح الربانى. وص 270 ج 2 - فتح البارى (الخطبة على المنبر .. ) وص 335 ج 6 - المنهل العذب (اتخاذ المنبر) وص 223 ج 1 سنن ابن ماجه (فى بدء شأن المنبر) و (أثل الغابة) شجر شبيه بالطرفاء أعظم منه أو هو الطرفاء " قال " يا قوم الرومى: صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم منبراً من طرفاء له ثلاث درجات: القعدة ودرجتان. ذكره ابن عبد البر وقال: إسناد لين ليس بالقائم. ص 72 ج 1 - الاستيعاب (باقوم الرومى) ولم يذكر فى الحديث القراءة بعد التكبير والقيام بعد الركوع، وقد ذكرهما البخارى فى رواية من طريف سفيان عن أبى حازم بلفظ: كبر فقرأ وركع ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى ص 330 ج 1 فتح البارى (الصلاة فى السطوح) والقهقرى. المشى إلى خلف. وإنما فعله محافظة على استقبال القبلة. و (لتعلموا) بكسر اللام الأولى وفتح الثانية مشددة، أى لتتعلموا صلاتى.